عنوان الفتوى : الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان
أعمل صيدليا، وأقوم أيضا بفتح الخزينة، وأتحمل عمل المحاسب أيضا؛ فأقوم بإحضار الدواء وإدخاله على نظام الصيدلية ومحاسبة العميل عليه.
فأحيانا من دون تقصير أو تفريط أنسى؛ فيحدث خطأ في حساب العميل فيحدث عجز. مثلا دواء سعره 200 جنيه قمت نسيانا أو عن طريق الخطأ غير المقصود بحسابه للعميل بسعر 100 جنيه؛ فيحدث عجز بالخزينة.
فهل أضمن المال الذي وقع به العجز في هذه الحالة؟ بمعنى هل ذلك يعتبر تقصيرا أو تفريطا مني أم النسيان أو الخطأ غير المقصود مثل هذه الحالة لا يعتبر تقصيرا أو تفريطا فلا يجوز ضمانه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أن العجز سببه النسيان منك؛ فتخطئ في حساب العميل.
وهذا موجب للضمان؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء من حيث الضمان، وإنما يرفع النسيانُ والخطأُ الإثمَ فقط.
ويدل لرفع الإثم ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى: قد فعلت … " الحديث. وروى ابن ماجه وغيره أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.
وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: النِّسْيَانُ يَرْفَعُ الْإِثْمَ فِي الْإِتْلَافَاتِ لَا الضَّمَانَ، وَلِذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَيَجِبُ الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ نَاسِيًا. انتهى.
وانظر للمزيد الفتوى: 397789
إضافة إلى ذلك فإنه قد يكون هنالك تقصير منك حيث تحملت من العمل ما لا يمكن أن تؤديه على الوجه الأكمل، وكان من المفترض أن لا تقبل تحمل المسؤولية فيما لا تستطيع أن تقوم به، خاصة موضوع الحسابات الذي يتطلب مزيدا من التركيز والانتباه، وإعادة الفحص أكثر من مرة.
والله أعلم.