عنوان الفتوى: الأجير المشترك يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعت حجر رخام أمانة عند صاحب معمل متخصص في بيعه، ولم يبعه لي، وقال لي: خذه، فلم يُبع عندي. طلبت منه تغييرا في المواصفات؛ لتحسين بيعه، وأعطيته مالا لقاء عمله ذلك، وقلت: سوف آخذه غدا، لكن لم أتمكن من الحضور إلا بعد شهر؛ لأجد الرخام تكسر نتيجة لسوء تخزينه عنده. فهل لي حق بتعويض ما فسد عنده، وهو كان أمينًا عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم، لا في خصوص السؤال:

أن الأجير المشترك كصاحب المعمل، يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله، سواء أكان متعديا أم لا، وسواء تجاوز المعتاد، أو لم يتجاوز.

وأما ما تلف بسبب لا يرجع إلى فعله، فلا يضمن إن لم يكن منه تَعدٍّ أو تفريط.

وراجع في ذلك الفتويين: 345349، 14393.

والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب المشتري إذا أعطاه البائع أكثر مما يريده دون علمه على سبيل الخطأ، واستهلكه
الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان
لا ضمان على من فعل ما يجوز له فعله شرعا ولم يقصر فيه
من لزمه ضمان مال وجب عليه سداده ولو من ماله الخاص
الحقوق المالية المتعلقة بالمورث تنتقل إلى ورثته بعد وفاته
أحكام كفالة اليتيم ووسائله
الواجب في تقدير الشيء المعيب تقدير قيمته معيبا لا سليما