عنوان الفتوى : اليد الأمينة لا تضمن ما لم تتعد أو تفرط
أعطتني امرأة أشرطة كي أوزعها ثم اتفقت مع زميلة لي على أن توزع بعضها ووضعت الكيس الذي فيه الأشرطة قريبا من أغراض زميلتي وهي غير موجودة اعتقادا مني أنها سوف تأخذها لكن للأسف ضاع الكيس فهل علينا شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اليد الأمينة لا تضمن ما لم تتعد أو تفرط، أما اليد غير الأمينة فإنها تضمن ولو لم تتعد أو تفرط.
هذه قاعدة فقهية عظيمة يدخل تحتها ما لا حصر له من الفروع. ومعنى هذه القاعدة: أن اليد الأمينة كيد الوديعة والعارية والإجارة والوكالة ونحو ذلك مما أخذ بإذن صاحبه، هذه اليد لا تضمن عند التلف إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط، والتعدي معناه: فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب.
أما اليد غير الأمينة، كيد الغاصب والفضولي ونحو ذلك مما أخذ بغير إذن صاحبه فإنها تضمن ولو لم يحصل منها تعد أو تفريط.
وعليه، فإن يد الأخت السائلة يد أمانة لأنها وكيلة، فلا تضمن هذه الأشرطة إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط.
والله أعلم.