عنوان الفتوى : أتلف شيئا دون قصد وسجله مديره كمستخدم خشية تضرر زملائه الموظفين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

ما حكم تلف شيء ما لدى عملي بدون قصد، عن طريق النسيان. وقد أبلغت المدير، وقال لي: ما تلف سجله كاستخدام، دون أن أستخدمه؛ لأن معرفة الإدارة المركزية سوف تؤدي إلى ضرر لجميع زملائي، قد تصل إلى أن يسرحوهم، علماً بأن قيمة الشيء التالف عالية، وأنني كنت أتمنى إبلاغ الإدارة، وكنت أتمنى عقابهم مهما حدث.
ومن خلال سؤالي عرفت أنهم لو علموا سوف يسرحوني، وهذا ما كنت أرغب به. ولكن ما منعني من الإلحاح على المدير في إبلاغ الإدارة المركزية هو الخوف من تضرر غيري، ورفضت لمدة 6 شهور تسجيلها. وبعد ذلك وافقت على صرفها من المخزن دون تسجيل استخدامها. وقام المدير بتسجيل استخدامها بدلا مني بمقتضى صلاحياته، وذلك لرفضي تسجيلها. وما جعلني أصرفها من المخزن خوفي على إيذاء زملائي وليتاح لنا طلب كمية أخرى؛ ليستمر العمل بدون تأثير، حيث لا يمكنني طلب كمية إلا بعد انتهاء الكمية الموجودة، وهي تالفة وغير صالحة للاستخدام.
وأريد حالياً أن أترك العمل في الشركة، ولو أبلغتهم بما حدث سيقع ضرر أكبر على المدير وعلى زملائي أيضاً، وذلك لوجود تربص وعدم إنصاف من الإدارة المركزية على حد قول المدير، وهو ما منعه أن يجعلني أبلغهم في المرة الأولى.
فما العمل وما حكم ما فعلت وما كفارته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشيء تلف بتفريط منك أو تعدٍ، فضمانه عليك. وما دمت تخشى من الظلم والضرر على زملائك إن أنت أبلغت الإدارة، فيسعك أن تحضر للمخزن مثله إن وجد، وإلا ترد قيمته لجهة عملك بأي سبيل تيسر دون أن تخبر بسبب ذلك.

فإن عجزت عن ذلك، فأكثر من الحسنات، واستغفر الله تعالى، والجأ إليه ليحمل عنك هذا الحق يوم القيامة.

 قال الغزالي في كتاب (منهاج العابدين ص 76: 78) في بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس، إذا كانت في المال: يجب أن ترده عليه إن أمكنك.

فإن عجزت عن ذلك لعدم، أو فقر فتستحل منه. وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته، وأمكن التصدق عنه فافعل.

فإن لم يمكن، فعليك بتكثير حسناتك، والرجوع إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. اهـ.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأجير المشترك يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله
الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان
لا ضمان على من فعل ما يجوز له فعله شرعا ولم يقصر فيه
من لزمه ضمان مال وجب عليه سداده ولو من ماله الخاص
الحقوق المالية المتعلقة بالمورث تنتقل إلى ورثته بعد وفاته
أحكام كفالة اليتيم ووسائله
الواجب في تقدير الشيء المعيب تقدير قيمته معيبا لا سليما
هل يلزم الأب تعويض مَن انكسر جوالها بسبب رمي ابنه له بعد تحذيرها من ملاعبته؟
كفل أيتاما وأمهم ترعاهم فهل تأكل معهم؟
أحكام أخذ مال من العامل مقابل الكفالة
المستأجَر لإيصال المال أو لحفظه هل يضمن إذا سُرِق منه المال؟
واجب من وضع لصديقه قطعة رديئة في الكمبيوتر واستعمل القطعة الأصلية
الالتزام بشرط وجود الكفيل المالي
شروط تضمين الوكيل