عنوان الفتوى : أحكام أخذ مال من العامل مقابل الكفالة
السؤال
1- حكم فتح مؤسسة مثلا زراعية، والعاملون يشتغلون في محلات خاصة غير الزراعة، ومحلاتهم تكون باسمي فقط.
ووقعت على عقود عندما فتحت المؤسسة، وأخذت مبلغا من كل عامل في كل سنة، أو كل شهر يعطونني مبلغا من المال.
ما حكم هذا المال؟ وماذا أفعل لو أنني صرفت ذلك المال، وكان حراما؟ مع أنه كان برضاهم التام.
2- ما حكم أخذ مال من ينقل على كفالتي؟
3- ما حكم التأشيرات وأخذ المال، وخاصة إذا كانوا هم من يطلبون ذلك مني؟
أرجو الإجابة بالتفصيل مع الأدلة.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص أخذ مبلغ من العامل مقابل الكفالة. فالجواب عن هذا: أن الكفالة بالمعنى المسؤول عنه هي بذل الجاه أو الشفاعة لاستبقاء المكفول في البلد الذي يريد المقام فيه. ولا حرج في أن يبذل الشخص هذا النفع لشخص آخر، ويكون المكفول يعمل عند غير الكافل. وإنما الحرج في أن يأخذ الكافل من المكفول عوضا عن كفالته له. فإن الكفالة من عقود الإرفاق، وليست محلا للمعاوضات، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها، فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا. رواه أبو داود وأحمد. وحسنه الألباني.
لكن لو اقتضى ذلك جهدا، أو بذل مال لتخليص المعاملات ونحوه، فلا بأس بأخذ مقدار ذلك. ولا يجوز لك الزيادة بقصد الربح من الكفالة، ولا أخذ عوض مقابل نقل الكفالة عنك، إلا إذا اقتضى ذلك منك جهدا، أو بذل نفقة ما، فلك الأخذ بقدر ذلك فحسب.
وأما عمل المكفولين في غير المسميات الرسمية، فأمره أخف، إلا إذا ترتبت عليه مفسدة، فيمنع حينئذ، ويرجع في ذلك للجهات المختصة في هذا.
ومن كان قد أخذ ما لا يحل له من العمال ظلما، فليتحلل منهم برد ما أخذ إليهم، إلا أن يسامحوه ويبرئوه، ولا عبرة برضاهم بدفع أموالهم. فلو لم يلزموا بدفعها ما دفعوها، لكن الحاجة ألجأتهم، ولم يجدوا من يقبل كفالتهم إلا بعوض، فبذلوا ما طلب حينئذ.
ومن لم تستطيعي الوصول إليه للتحلل منه، ولا سبيل إليه، فتصدقي بقيمة حقه عنه عملا بالمستطاع.
وانظري في بيع التأشيرات الفتوى: 46427.
ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 114794، 192055، 257380.
والله أعلم.