عنوان الفتوى : حكم أخذ مال مقابل ترشيح شخص للعمل في شركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل في شركة مقاولات، ومن ضمن وظيفتي أن أجلب مقاولين للعمل، ولكن صاحب الشركة هو من يتفق معهم في الأسعار.
ولي صديقي يعمل مقاولا، وقد رشحته للعمل في الشركة، وقد اتفق مع صاحب الشركة على الأسعار، وكان أقل سعرا نظراً للمقاولين الآخرين.
هل لو أعطاني مبلغا نظير ترشيحه للعمل، يكون حلالا أم حراما؟
لا أريد أن آخذ عمولة، ولكنني اتفقت معه أنني سوف أشاركه في رأس المال. هل يجوز هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام جلب المقاولين للعمل يقع من ضمن وظيفتك، فلا يجوز لك أخذ شيء من المقاولين إلا بإذن صاحب الشركة.

وراجع الفتاوى: 49948، 204229، 238063.
وكذلك الحال إذا كنت شريكا للمقاول، لا يصح أن ترشحه للعمل إلا بعلم صاحب الشركة بمشاركتك له.

وأما إذا رشحه موظف غيرك، فلا حرج إذا لم يعلم صاحب الشركة أنك شريكه، إذا لم تكن لوظيفتك علاقة بعمل المقاول بعد ذلك، بحيث تنتفي تهمة عدم استقصاء حق الشركة من المقاول، وإلا فلا بد من علم صاحب الشركة. وراجع في ذلك الفتوى: 406060 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
متى يكون دفع المال لتمرير شيء، رشوة، ومتى لا يكون؟
إعطاء الموظف مالًا ليتغاضى عن أمر مخالف للقانون
حكم قبول الموظف للهدايا بإذن جهة العمل
الترهيب من رشوة الموظف
هل يحرم ما تبقى من المال بعد دفع رشوة منه؟
دفع رشوة لتزوير أوراق للالتحاق بوظيفة
حكم الولائم التي يعملها المقاول لموظفي الشركة الاستشارية الذين يشرفون على أعماله
يملك رخصة قيادة ويريد دفع مال لاستخراجها في بلد آخر دون امتحان
تطيب هدية العامل بإجازة الإمام أو المسؤول
تحريم الإعانة على الرشوة
دفع الرشوة أو عمل تقرير طبي مزور للحصول على إخلاء طرف من المستشفى
حكم المبالغ التي تدفع لتسهيل العمل
حكم من يعمل في مؤسسة خيرية ويعطيه المتبرعون مالا دون طلب
دفع الرشوة والإعانة عليها