عنوان الفتوى : دفع الرشوة والإعانة عليها
السؤال
أنا أعمل بشركة خاصة أجنبية، والشركة لديها بعض المشاكل القانونية، وقمنا بتعيين مستشار خارجي للشركة للمساعدة في حل المشاكل.
الآن المستشار يريد رشوة موظف حكومي لحل المشكلة القانونية، وأنا الشخص المسؤول للتواصل معه؟ فهل يجب عليَّ إخبار الإدارة؟
علما بأن الإدارة أناس أجانب، ولا يوجد عندهم اهتمام بالحلال والحرام. فهل أأثم على ذلك؟
إذا أخبرت الإدارة ووافقت، وأعطاني المسشتار مبلغا من المال مقابل أني ساعدته في حل المشكلة، وقبول الإدارة بالرشوة. فهل يعتبر هذا حراما؟ وإذا قبلت المبلغ، فهل يجب عليَّ إخبار الإدارة عنه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرشوة محرمة في الأصل، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي. ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
ولا تجوز إلا في بعض الحالات؛ كإن اضطر إليها الدافع لدفع ظلم عنه، أو أخذ حق له يتعذر عليه أخذه بدونها، كما بيناه في فتاوى سابقة كالفتوى: 328111، والفتوى: 302704.
ولا يمكننا الحكم عن تلك الرشوة التي سيدفعها المستشار المذكور؛ لأننا لا نعلم هل هي من النوع المحرم أم الجائز.
والذي يمكننا قوله باختصار هو أنه إذا كانت محرمة؛ فإنه لا يجوز لك أن تعين عليها؛ لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]، فلا تُعِن على دفع تلك الرشوة، ولو بالسكوت، بل يجب عليك أن تنهى ذلك المستشار عنها، فإن لم يرتدع، فأبلغ إدارة الشركة بها، ولو كان القائمون عليها كفارا، وحتى الكفار في أنظمتهم وقوانينهم يمنعون منها لما لها من أثر سيء في إفساد الذمم، وتضييع الحقوق، ويعاقبون عليها كبارهم قبل صغارهم، وكم قد سمعنا عن رئيس أو وزير عندهم عزل بسبب فساد مالي ورشوة.
وأما إذا كانت على الوجه المباح؛ فلا إشكال في دفعها، والإعانة عليها، لكن لا يجوز لك قبول المال من المستشار، إلا إذا أذنت لك الشركة في ذلك، وانظر الفتوى: 345358.
والله أعلم.