عنوان الفتوى : دفع رشوة لتزوير أوراق للالتحاق بوظيفة
أنا طالب جامعي بقي لي سنة، وأتخرج -إن شاء الله-، وأريد أن أعمل في مهنتي(التمريض)، في مستشفى، واقترح عليّ صديقي أن أدفع مبلغًا من المال لأحد ما، ويعمل لي ورقا؛ لكي أعمل به، مع العلم أن المستشفيات تعلم بهذا الورق، وتعلم أنني طالب، وأدرس، لكن هذا الورق غير رسمي، وأنا أريد هذا العمل جدًا، لكن شيئا بداخلي يحدثني أنه لا يجوز، أفتوني مأجورين، هل يجوز، أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أصاب السائل فيما حدث به نفسه من عدم جواز هذا العمل؛ لما في ذلك من مخالفة لوائح العمل في المهن الطبيبة، والتعريض للمسئولية عن أرواح المرضى قبل التمكن من ذلك، وما فيه كذلك من الكذب، والغش، والتزوير، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ. وصححه الألباني.
هذا كله مع كبيرة دفع الرشوة للموظف الذي سيقوم بتزوير الأوراق المطلوبة للعمل! ولا يخفى ما في ذلك من خيانةٍ لأمانة العمل، وأخذ السحت، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقال سبحانه: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ {المائدة: 63}.
والشريعة لم تأت بلعن آخذ الرشوة وحده، بل لعنت كذلك معطيها، كما قال عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي، والمرتشي. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه.
وعليه؛ فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، ومن اتقى الله كفاه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.