عنوان الفتوى : دفع الرشوة أو عمل تقرير طبي مزور للحصول على إخلاء طرف من المستشفى
السؤال
أعمل في إحدى المستشفيات، وانتدبت للعمل في مستشفى آخر لمدة عام فقط؛ نظرًا لحاجة ذلك المستشفى، وقد أكملت العام، وانتهى انتدابي، ولكنّ إدارة ذلك المستشفى ترفض إعطائي إخلاء طرف منه؛ نظرًا لوجود عجز به، وحاجتهم إليّ، وقد اقتربت من إتمام عامي الثاني بها، وما زالوا يرفضون إعطائي إخلاء طرف، مع العلم أنهم يقومون بإعطاء هذا الإخلاء لبعض زملائي مقابل دفع رشوة، ويعطونه أيضًا لبعضهم الآخر مقابل عمل تقرير طبي، مع العلم أن معظم هذه التقارير الطبية مزورة وغير صحيحة، فهل عليّ وزر إذا كتبت تقريرًا طبيًّا مزورًا، أو دفعت أموالًا للحصول على حقّي في إخلاء طرفي من هذا المستشفى؟ وأرجو منكم الدعاء لي بتيسير الحال، وإخلاء طرفي في أسرع وقت -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحرمة الرشوة لا تشمل من يلجئه غيره لدفعها؛ توصلًا لحقّه، أو دفعًا للظلم عن نفسه؛ فإن هذه جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم فيها على المرتشي (الآخذ) دون الراشي (المعطي). وراجعي ذلك في الفتاوى: 307339، 1713، 2487.
وعلى ذلك؛ فإن كان من حقّك الحصول على إخلاء الطرف من هذا المستشفى، ولم تستطيعي الحصول على حقك إلا بدفع رشوة؛ فلا حرج عليك في ذلك.
وكذلك الحال في تقديم تقرير طبي مزور؛ فإن هذا من جملة الكذب، والكذب يباح إذا كان لدفع ظلم، أو للوصول إلى حق، دون إضرار بالغير، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 110606، 116455.
والله أعلم.