عنوان الفتوى : تحريم الإعانة على الرشوة
السؤال
أعمل مندوب شركة أدوية، وفي كثير الأحيان يطلب الأطباء اتفاقا بنسبة من المال؛ لكي يصف الدواء الخاص بالشركة.
أعرف أن هذا الشيء لا يجوز؛ لذلك لا أقوم بعقد اتفاق مع الطبيب، لكن أقوم بإخبار المشرف على عملي أن الطبيب يريد نسبة لكي يصف الدواء. ثم يدخل هذا المشرف على الطبيب، ويقوم بعمل الاتفاق على النسبة بدلا مني.
هل ما أقوم به جائز؟ وما حكم راتبي الذي آخذه من الشركة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك دلالة المشرف على الطبيب الذي يريد أخذ مال مقابل وصف أدوية الشركة للمرضى.
فما دمت ترى هذا المال رشوة محرمة، لا يجوز دفعها للطبيب؛ فلا تجوز لك الإعانة على هذا الأمر، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة: 2].
وأمّا راتبك من الشركة؛ فهو مباح لك ما دام عملك مباحاً، وأنت تقوم به على الوجه المطلوب.
وللفائدة، راجع الفتوى: 198329، والفتوى: 328873
والله أعلم.