عنوان الفتوى : الوسيط يأخذ عمولة على التوسط بين البائع والمشتري؛ بخلاف الوكيل
هل أخذ العمولة على بيع العملة حلال أم حرام؟ مع العلم أني اتفقت مع الصرافة أني أتيت لها بعميل - وهو شركتنا – وأن لي عمولة على أي عميل آخر آتي به, والشركة عندي تسأل في كل الصرافات, ولو أعطت الصرافة التي اتفقت معها الشركة سعرًا أعلى ستغير عندها, وعند التغيير آخذ عمولة, ومن الممكن أن أحددها حسب سعر السوق, وأنا لا أحدد أنه يجب التعامل مع الصرافة, لو وجدت السعر التي قالته الصرافة مناسبًا ستغير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا هل أنت وكيل عن شركتك في صرف العملة أم لا؟ ولذا نجيبك على الاحتمالين، فنقول:
في حال كونك وكيلًا عن شركتك: فإن الوكالة في بيع العملة - وهو الصرف - جائز، ولكن لا يحق للوكيل التصرف إلا بما فيه مصلحة الموكل، فإذا خالف ففعل ما من شأنه إلحاق ضرر بالموكل لزمه ضمانه, قال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن. انتهى.
وعليه؛ فإن بعت العملة بأقل مما هو متفق عليه بينك وبين الشركة, فأنت ضامن لهذا النقص يلزمك أداؤه إلى الشركة، إلا إذا أبرأتك منه، وإن بعت العملة بأكثر مما هو متفق عليه, فالزيادة للشركة, ولا حق لك فيها إلا إذا أذنت لك في تملكها والانتفاع بها، جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. انتهى.
وقال صاحب الكفاف في باب الوكالة:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
وأما إن لم تكن وكيلًا عن شركتك في هذا العمل, وإنما أنت وسيط فحسب, فلك أن تأخذ عمولة على التوسط بين البائع والمشتري, بشرط علم من تأخذ منه العمولة بها, وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 44561، 79086، 27781، 137960، 174339.
والله أعلم.