عنوان الفتوى : إذا باع الوكيل بأقل أو أكثر مما حدده الموكل
أشتغل في محل، وعندنا أسعار ثابتة، وأحيانا يدفع بعض الزبائن فلوسا ناقصة فنقوم بتعويضها من زبون آخر. فهل يجوز لنا ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد أنك تعمل في مؤسسة، وأن صاحب المؤسسة قد حدد أسعار السلع، وأن العمال أحيانا يأخذون من بعض العملاء أسعارا أقل من المحدد ويعوضون النقص من عملاء آخرين، فالجواب: أن واجب العمال أن يلتزموا بما حدده صاحب العمل، وليس لهم أن يغيروا فيه من غير إذن منه.
وإذا حصل تغيير ـ على النحو الذي ذكرته ـ فإن العامل يضمن النقص الذي حصل ما لم يستحله من صاحب المؤسسة، وذلك، لأنه وكيل، والوكيل إذا باع بأقل مما حدد له، فإنه يضمن النقص، قال في كشاف القناع: ولو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأقل منها صح وضمن الوكيل النقص. هـ.
أما الزيادة: فإنها لرب المؤسسة، وليس للعمال أن يعوضوا منها النقص، قال صاحب الكفاف في باب الوكالة:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
فعليكم أن تتوبوا إلى الله من هذا الفعل، ومن تمام توبتكم أن تعوضوا ما لزمكم بموجبه أو تستسمحوا منه رب العمل.
والله أعلم.