عنوان الفتوى : الزيادة التي يكسبها الوكيل من حق الموكل
أنا أعمل في شركة مساهمة محدودة وأتقاضى راتبا جيدا طلبت مني الشركة تركيب شبكة كمبيوتر فيها فكالعادة أقوم بكتابة مواصفات معينة وأرسلها إلى الشركات المختصة لتقدم عطاءات بذلك هناك كهربائي يقوم بمعظم أعمال الشركة الخاصة بالكهرباء ولكنه ليس موظفا بالشركة أراد أن يدخل العطاء فأخذ إذنا من إدارة الشركة أن يقدم هذا العطاء كغيره وطلب مني أن أساعدة في ذلك من الناحية الإدارية والفنية كوني لدي خبرة في هذا المجال فوافقت وطلبت منه مبلغا من المال مقابل هذا العمل وقلت له حتى لو عملت معك فيجب أن تكون الأسعار التي تقدمها أقل الأسعار وإني سأقوم بإعلام الشركات المنافسة بأسعارك وهذا العمل دوما أقوم به في كل العطاءات حتى أحصل على أقل الأسعار فإذا قبلوا فهم أولى والخيار يعود في النهاية إلى إدارة الشركة فقبل بذلك وبالفعل كانت أسعاره أقل من أسعار الشركات بكثير نوعا ما وذلك لأنه يعتبر شخصا وما سيربحه سيكون مرضيا له ولكن ليس مرضيا للشركات الأخرى وبالفعل تم تركيب الشبكة بالشكل الصحيح وقمت بالإشراف على ذلك من ناحية أني أنا الذي سيستلم العمل منه ومن الناحية الفنية حتى أساعده في إنجاز عملة كوني لدى المقدرة الفنية لذلك وبعد الانتهاء من العمل قمنا بخصم ثمن البضاعة التي ركبت وتم تقسيم باقي المبلغ بالتساوى فهل ما أخذته حرام وإذا كان لا يحل لي فلمن أعيد المبلغ للرجل أم للشركة التي أعمل بها وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأنت تعتبر وكيلا عن الشركة لا سمسارا، وقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، لأن الوكيل لا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، كما أن النقص يعود على موكله أيضا.
قال صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل
وعليه، فلا يجوز لك أخذ هذا المال إلا أن تتفق مع الشركة على أن لك أن تأخذ أجرة السمسرة من العميل أو تستأذن منهم بأخذ ذلك فيأذنوا، وفي حالة الاتفاق أو الإذن من الشركة لا بد من أن تكون أجرة السمسرة معلومة مقطوعة لا نسبة مئوية كخمس بالمائة من الربح مثلا، لأن في ذلك غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فإذا حصل الاتفاق على نسبة فالإجارة باطلة وتستحق أجرة المثل، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده، كما قاله زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى يعني الوصي استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى.
وفي حالة عدم الاتفاق أو الإذن من الشركة فإن المال الذي أخذته يكون للعميل إذا كانت الشركة هي التي اتفقت معه على الأجرة.
أما إذا كنت أنت الذي اتفقت معه على الأجرة كوكيل للشركة فإن المال الذي أخذته يكون للشركة لأن الزيادة التي يحصل عليها الوكيل هي للموكل كما تقدم.
والله أعلم.