عنوان الفتوى : حكم ما يعطى للأجير من هدية أو عمولة أو بقشيش
أعمل في العقار، وطلب مني صاحب العمل أن لا أطلب أي مبلغ من المستأجرين، وأحيانا يعطيني المستأجر مبلغا من المال دون طلب منه ودون علم صاحب العمل، فأرفضه وأقول له بأنني لا أريد شيئا، فيصر على أن آخذه، وقد يتركه عندي ويذهب، فما الحكم في أخذ هذا المال؟.وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحل لك أخذ هذه العمولة دون إذن من صاحب العمل، لأن الهدايا والعمولات للموظف دون إذن جهة عمله لا تحل، لما جاء في الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وفي المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا كنت أعمل في محل الصيدلية أو مكان ما، وأؤجر على عمل من صاحب العمل، ولكن هناك بعض المشترين يعطوني بعض الأموال على سبيل البقشيش، فما حكم تلك الأموال، علما بأنني لا أطالبهم بها؟ فأجابت: لا يجوز لك أخذ ذلك المال، لأنه نوع من الرشوة، وهي محرمة. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 115072، ورقم: 235588.
والله أعلم.