عنوان الفتوى : حكم الإكراميات التي يهبها العملاء للموظفين
أعمل في مكتب وأقوم بترجمة أوراق ويأتي عميل ويدفع الحساب ثم يعطيني إكرامية ويقول هذا لك بخلاف حساب المكتب، ويطلب مني صاحب المكتب نصف ما يعطيني، فما الحكم وهل يحق له المطالبة بذلك وهل يحق لي أخذها، علما بأني لا أطلب شيئا ولكن هذا تقدير على الإتقان والإنجاز فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإكراميات التي تقدم للعمال هي مما يعرف بهدايا العمال, وهدايا العمال يحرم أخذها إلا إذا أذن فيها رب العمل.
فعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. رواه البخاري ومسلم, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني.
وبناء على هذا لا يجوز لك من هذه الإكراميات إلا ما أذن لك فيه رب العمل.. وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12640، 111571، 110844.
والله أعلم.