عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "لو كنت على علاقة بشاب قبلي؛ فأنت طالق"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يقع الطلاق على شيء قد مضى، مثل: "لو كنت على علاقة بشاب قبلي؛ فأنت طالق"؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن ثبت -بإقرار، أو ببينة- أن زوجتك كانت على علاقة بشاب قبلك، فقد سبق أن بينا أن تعليق الطلاق على أمر قد حدث بالفعل في الماضي، يعدّ تنجيزًا للطلاق، يقع به الطلاق في الحال، فراجع الفتوى: 57430.

 والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق