عنوان الفتوى : حكم من حلفته زوجته ألا يشاهد أفلاما إباحية
السؤال
أدمنت مشاهدة الأفلام الإباحية سنين طويلة، حتى بعد الزواج. وحدثت العديد من المشاكل مع زوجتي، عندما كانت تكتشف ذلك.
حدثت مشاجرة كبيرة بيني وبين زوجتي، وكنا على وشك الانفصال، ففتحت هي المصحف على سورة الطلاق، وقالت أن أحلف يمينا مغلظا بأنني لن أشاهد أفلاما إباحية، وحلفت لمجرد أن أجاريها، وأحتوي غضبها الشديد، وأنا مستهتر بما تجعلني أردده من حلفان.
مرت فترة كبيرة من الوقت، ولم أفتح حتى الآن أيَّ موقع إباحيٍّ. مرة واحدة أغواني الشيطان، وبحثت عن فيلم عادي، يتخلله بعض العري بدون إباحية، صارحتها وسامحتني، وقلت لها: لم أتعمد، وتبت واستغفرت، وقالت: لم يقع حلفاني، فاطمأن قلبي وقتها.
أصبحت أتعمد مشاهدة صورها، وأستمني عليها متخيلا زوجتي بأحضاني، بدلا من مشاهدة الأفلام؛ لأني أتركها أسبوعا كاملا بحكم العمل.
بعدها أغواني الشيطان بأن أنظر إلى صور فتيات عادية، ثم مقاطع فتيات يرقصن، ثم مقاطع تعري.
أفقت فجأة، وأصبحت لا أدري ماذا أفعل؟ وكم طلقة طلقت زوجتي حتى الآن؟ هل بنفس عدد مرات المشاهدة؟
أنا نادم، فهل وقع الطلاق؟ وهل يوجد كفارة؟ وهل يجب أن أخبرها. أخشى أن تطلب الطلاق، ويهدم بيتي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي تلفظت بها؛ فإن كنت حلفت بالله، أو حلفت بالمصحف، ولم تحلف بالطلاق؛ فعليك بالحنث؛ كفارة يمين واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى: 2022.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر الحنث؛ ما لم تكن حلفت بصيغة تقتضي التكرار، وانظر الفتوى: 412636.
وأمّا إذا كنت حلفت بطلاق زوجتك؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، وتقع طلقة احدة، ما لم تكن حلفت بصيغة تقتضي التكرار، كما سبق ذكره.
ولا يلزمك إخبار زوجتك بما وقعت فيه من مشاهدة المحرمات، ولك مراجعة زوجتك في عدتها، وراجع الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك ما دمت لم تنو الطلاق بهذه اليمين؛ فلا يقع طلاقك بالحنث، ولكن تلزمك كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
والواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من مشاهدة المحرمات؛ وأن تستر على نفسك، ولا تخبر زوجتك، أو غيرها بوقوعك في هذه المعصية.
ولمعرفة بعض الأمور المعينة على العفة والتوبة من هذه المنكرات، راجع الفتوى: 53400، والفتوى: 7170.
والله أعلم.