عنوان الفتوى : سكن أرملة الأخ مع إخوان زوجها في منزل واحد والسلام عليها
السؤال
هل يجوز السلام والجلوس مع أرملة الأخ؟ وهل يجوز سكنها مع إخوان زوجها في نفس المنزل؟ فأنا أرفض السلام والجلوس معها؛ لأننا غير محارم لها، ولصغر سنّها، وعدم وجود محرم معها؛ فالأطفال صغار في عمر الخمس سنوات، وهي مصمّمة على السكن معنا؛ رغم وجود أهلها، وظروفهم ممتازة، وسكن والدها كبير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزوجة الأخ أجنبية عن إخوانه، وليست محرمًا لهم، لا في حياته، ولا بعد مماته، ومجرد الجلوس معها في مكان واحد من غير خلوة؛ لا حرج فيه إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي.
والحديث معها كالحديث مع غيرها من الأجنبيات، إنما يجوز لحاجة، وبقدرها، كما بيناه في الفتاوى: 226330، 21582، 277063، وهذه الفتوى الأخيرة عن ضوابط الحديث مع زوجة الأخ في شؤون الحياة.
ولا شك أن سكنها مع إخوان زوجها في منزل واحد، هو مظنة الخلوة، والنظر إليها، وتجاوز الحاجة في الحديث.
ولذا؛ فإننا لا نرى جواز سكنها معهم؛ إلا إذا كانت ستستقلّ في مرافق خاصة بها -من حيث المطبخ، والحمام، والمدخل، والمخرج-، وانظر الفتوى: 49382 عن حكم المبيت مع زوجة الأخ، والفتوى: 155597 عن واجبات الأخ تجاه زوجة أخيه المتوفى وأولاده.
والله أعلم.