عنوان الفتوى : ضابط الحاجة التي تدعو المرأة للحديث مع الأجنبي
ما هي الحاجة والظروف التي تسمح للمرأة بالحديث مع الرجل الأجنبي في الواقع، أو عبر الهاتف، أو في الفيس بوك، فكثيرا ما أسمع: إلا لحاجة؟ فما هي ضوابط هذه الحاجة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شك في أن كلام المرأة مع الرجل الأجنبي عنها مدعاة للفتنة وحصول الشر, ولذا قُيّد جوازه بالحاجة، والمقصود بالحاجة هنا أن يوجد داع معتبر لكلامها معه كأن تشتري منه أو نحو ذلك، وليس مجرد الرغبة في الحديث والتواصل، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يحل للمرأة أن تسترسل في الكلام مع رجل ليس محرماً لها، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، وقد قال الله تبارك وتعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {الأحزاب:32} تخاطب البائع بقدر الحاجة، ولا تزيد على هذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من امرأة تقول إنها بعيدة عن الفتنة ولكن لا يزال بها الشيطان حتى يفتنها، ربما إذا انصرفت من الرجل الذي تحدثت معه حديثاً أكثر مما تحتاج إليه ربما إذا انصرفت أدخل الشيطان عليها الهواجس حتى ترجع إلى الرجل الأول، ويكون أول الكلام شرارة وآخره سعيراً ـ والعياذ بالله ـ فعلى النساء أن يتقين الله، وألا يخضعن بالقول، وألا يكثرن الكلام إلا لحاجة. اهـ.
ويمكن أن يتضح للسائل المراد من الحاجة من خلال التأمل في أمثلة الحاجة التي استفتي عليها في موقعنا، وهذه بعض أرقامها:
1 ـ دلالة التائه على الطريق: 186801.
2ـ إنكار المنكر: 186801
3ـ طلب الزواج: 21582، 160183.
4ـ التعليم: 22324، 38389.
5ـ تعليم القرآن: 26618.
وضربنا أمثلة لما يتوهم كونه حاجة معتبرة شرعا لرفع الحظر وليست كذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
1ـ إلقاء السلام: 21582.
2ـ رد السلام: 21582.
3ـ الاستئناس: 111850.
4ـ عمل مشروع تثقيف صحيّ: 119592.
ونقول أخيرا: إن المتأمل في الضوابط الشرعية للتواصل بين الجنسين والناظر في واقع الناس اليوم يعلم أنه قلما تراعى هذه الضوابط في واقع الناس اليوم خاصة بين الطلبة في المدارس والجامعات وبين الموظفين في العمل، فمع تكرر اللقاء تتبدد الحواجز الشرعية ويضمحل الحياء وتتلاشى الحواجز النفسية ويحدث الميل حتما والعلاقة القلبية غالبا، فكيف تؤمن الفتنة بعد ذلك.
والله أعلم.