عنوان الفتوى : شروط جواز مخاطبة الرجل المرأة
هل يجوز مكالمة الأجنبية بالهاتف في أمور دينية أو الصحة,العائلة.( بنت العم, الصديقة,بنت الخال.....) وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من خطاب الرجل للمرأة والمرأة للرجل ما دام ذلك لتحقيق هدف شرعي، كتعليم العلوم الشرعية، والعلوم الدنيوية التي يترتب عليها مصلحة تعود على المجتمع بالخير والنفع، وما أشبه ذلك من الأمور، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الوارد في البخاري، قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن.
ووجه الدلالة هنا هو سماعه صلى الله عليه وسلم من النساء وسماعهن منه. وللفائدة راجع الفتوى رقم 1759 والفتوى رقم 14400
وعلى المرأة إذا خاطبت الرجل أن لا تخضع له في القول، وأن تستر جميع بدنها وأن تغض طرفها، وكذلك الرجل عليه أن يغض طرفه، وأن يتقي الله تعالى ويقتصر على قدر الحاجة، وانظر الفتوى رقم 12562
والله أعلم.