عنوان الفتوى : ضوابط الحديث مع زوجة الأخ في أمور الحياة
كانت لي علاقة محرمة مع زوجة أخي، والحمد لله رجعت إلى الله -عز وجل-، ولكني إلى الآن أحدثها عبر الهاتف فقط في بعض أمور حياتي بحدود الأدب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سيء الفعال، وأقبح الأمور: أن يقع ما ذكرت من العلاقة المحرمة مع زوجة الأخ، ففي هذا إثم وقطيعة رحم. والغالب أن يكون سبب ذلك ما يحدث من التساهل في دخول الأخ على زوجة أخيه، وهو ما حذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم- تحذيرًا شديدًا، ونحيلك في هذا الفتوى رقم: 222127.
وقد أحسنت بندمك ورجوعك إلى الله، ونرجو أن تجعل من ذلك توبة نصوحًا مستوفية شروطها، والتي قد ذكرناها في الفتوى رقم: 5450. وحديثك معها للحاجة، ووفقا لضوابط الشرع، لا حرج فيه. وهذا ما لم تجد في نفسك شعورًا بشيء من الفتنة بها، فالواجب عليك حينئذ اجتنابها تمامًا، سدًّا للذريعة، وحسمًا لأسباب الفتنة.
والله أعلم.