عنوان الفتوى : لا تبطل الصلاة إلا بيقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا صليت خلف إمام -أثناء ذهابي للبيت، أو في السفر- لا يحسن الفاتحة، فهل يلزمني الإعادة؟ ويقع كثيرًا أن نصلي خلف من لا يحسن الفاتحة، أو من نشك في قراءته للفاتحة. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

  فاعلم أن الأصل صحة الصلاة، فلا تبطل إلا بيقين.

فإذا شككت في حصول ما يبطلها, فلا تلتفت إليه, واستمسك بالأصل -وهو الصحة-؛ حتى يثبت البطلان يقينًا، وراجع مبطلات الصلاة في الفتوى: 6403.

ولم تذكر لنا كيفية قراءة الإمام المذكور، ولا ما وقع من لحن، إن وُجد، فليس كل خطأ في الفاتحة يبطل الصلاة.

وبناء على ذلك؛ فلا إعادة عليك.

وراجع المزيد في الفتوى: 186469، وهي بعنوان: "حدّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة".  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اللحن غير المتعمد في غير سورة الفاتحة
قراءة آخر آية من الفاتحة أثناء الشروع في الركوع
قراءة المأموم الفاتحة لنفسه إذا أخطأ فيها الإمام
القراءة بوصل (رب العالمين) بـ(الرحمن الرحيم) في الفاتحة
لا حرج في الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
الشروط التي تراعى في قراءة الفاتحة في الصلاة
لا حرج في قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة
حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟
الجهر في موضع الإسرار وعدم تدبر القراءة
الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية وفي الدعاء يوم الجمعة
ماهية الإسرار المشروع في الصلاة
حكم قراءة سورة مشتملة على سجدة في فجر يوم الجمعة
الجهر في الركعتين الأوليين والإسرار فيما بقي