عنوان الفتوى: قراءة المأموم الفاتحة لنفسه إذا أخطأ فيها الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجزئ قراءة المأموم لنفسه في الفاتحة إذا أخطأ الإمام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان خطأ الإمام لا يحيل المعنى، ولا تبطل به القراءة؛ فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.

وأما حيث كان يلحن لحنًا يحيل المعنى؛ فلا يصح الائتمام به، واستثنى بعض العلماء من ذلك ما يشق الاحتراز منه -كالحروف متقاربة المخارج- التي يشق التفريق بينها على العامة، كما بيناه في الفتوى: 113626.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟