عنوان الفتوى : الشروط التي تراعى في قراءة الفاتحة في الصلاة
ما شروط صحة قراءة الفاتحة في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة -كما هو معلوم- ولا صلاة لمن لم يقرأ بها؛ كما ورد في الحديث.
ولا بد أن تكون هذه القراءة صحيحة، سليمة من اللحن المغير للمعنى.
وقد ذكر ابن قدامة في المغني ما يلزم في قراءة الفاتحة حتى تكون صحيحة معتدا بها، حيث قال: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة، غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها، أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك)، أو يضم تاء (أنعمت)، أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا)، لم يعتد بقراءته، إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا.
ذكر القاضي نحو هذا في (المجرد)، وهو مذهب الشافعي.
وقال القاضي في (الجامع): لا تبطل بترك شدة؛ لأنها غير ثابتة في خط المصحف، هي صفة للحرف، ويسمى تاركها قارئا.
والصحيح الأول؛ لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين. اهـ.
وقال النووي في روضة الطالبين: تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها. فلو أسقط منها حرفا، أو خفف مشددا، أو أبدل حرفا بحرف، لم تصح قراءته. ........
يجب ترتيب في قراءة الفاتحة، فلو قدم مؤخرا، إن تعمد بطلت قراءته وعليه استئنافها، وإن سها لم يعتد بالمؤخر، ويبني على المرتب إلا أن يطول فيستأنف القراءة......
تجب الموالاة بين كلمات الفاتحة.... إلى آخر التفصيل الذي ذكره.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 277168
والله أعلم.