عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في قراءة الفاتحة خلف الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: في مسألة قراءة المأموم لسورة الفاتحة أفتى جمهور العلماء فقالوا: يقرؤها ثم يسكت إذا بدأ الإمام بقراءة السورة التي تلي الفاتحة وهو لم ينته. واستدلوا بالحديث الذي مفاده: أن سماع المأموم للفاتحة من الإمام يجزئ عن قراءتها، ولكن أحيانا لا أدرك الصلاة من أولها، فأبدأ الصلاة والإمام في منتصف الفاتحة أو في السورة التي تليها، فما الحكم في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما نسبته إلى جمهور أهل العلم من أنهم يقولون بأن المأموم يقرأ خلف إمامه الفاتحة، إن كنت تعني وجوب القراءة: فهذا غير صحيح، بل جمهور أهل العلم لا يوجبون على المأموم قراءة الفاتحة، جاء في الموسوعة الفقهية:
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم، سواء كانت الصلاة جهريةً أو سرّيةً ..... وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى في الصلاة السّرّية .... وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقًا سرّيةً كانت أو جهريةً، لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ». اهـ.
فالقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم هو قول الشافعية، وليس قول الجمهور، والقول بالوجوب هو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 136657، وقد بينا أيضًا في الفتوى رقم: 207469 أن المختار له أن يشرع في قراءتها عقب انتهاء الإمام منها، وقال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها؛ لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن ... اهـ.
وقال الشيخ/ ابن باز -رحمه الله تعالى-: أما المأموم: فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت. اهـ.
وعلى هذا؛ فإنك تقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لها، سواء أدركت الصلاة من أولها أو جئت بعد قراءة الإمام الفاتحة.

والله تعالى أعلم.