عنوان الفتوى : الإسراع في أقوال الصلاة
ما حكم الإسراع في أقوال الصلاة دون قصد؟ كأن يفزع المصلي بسبب سماع صوت قوي، فيقرأ آية من الفاتحة بسرعة، أو يكبر للانتقال بسرعة، أو يسبح بسرعة، ونحو ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص الذي أسرع ببعض الفاتحة، وما معها من الأذكار، قد أتى بالحروف على حالتها، من غير تحريف، فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لكن الأفضل عدم الإسراع، جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: وكره أحمد السرعة في القراءة، وتأوله القاضي: إذا لم يبين الحروف، وتركها) أي: السرعة (أكمل)؛ لما تقدم من استحباب الترتيل، والتفكر. اهـ.
مع التنبيه على أن تكبير الانتقال, والتسبيح، كلاهما سنة عند الجمهور, فلا تبطل الصلاة بتركه لا عمدًا, ولا سهوًا، كما سبق في الفتوى: 320932.
وراجع لمزيد الفائدة عن السرعة في القراءة الفتوى: 361195.
والله أعلم.