عنوان الفتوى : من نسي تكبير الانتقال وذكر الرفع من الركوع ولم يسجد للسهو
ما حكم من صلّى وقال: سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو قال: سبحان ربي العظيم في السجود، ولم يسجد للسهو؟ وهل عليه إعادة تلك الصلوات؟ وما حكم من نسي تكبير الانتقال، وسمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، ولم يسجد للسهو؟ وما حكم من قالها في غير موضعها، ولم يسجد للسهو؟ وما حكم من نسي تكبيرة الانتقال قبل السجود وقالها وهو ساجد ولم يسجد للسهو؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا تلزمك إعادة الصلاة لمجرد أنك قلت لفظ تسبيح الركوع في السجود، ولفظ تسبيح السجود في الركوع، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 157475، أن تسبيح الركوع والسجود سنة في قول جمهور أهل العلم، وأن من تركهما عمدًا، أو سهوًا، أو أبدل لفظهما، لم يلزمه شيء، وأن من العلماء من قال بوجوبهما، وأن منهم من قال بأن الواجب هو جنس التسبيح فقط، كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
كما بينا في الفتوى رقم: 286312، أن قول: سمع الله لمن حمده، أو ربنا ولك الحمد سنة أيضًا عند الجمهور، وكذا تكبيرات الانتقال مستحبة، وليست واجبة، قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح البخاري: وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة ـ غير تكبيرة الإحرام ـ سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ولا سهوًا.
وما دامت الأخت السائلة مصابة بالوسوسة، وتعاني منها -كما ذكرت هي عن نفسها في سؤال سابق، وكما تدل عليه أسئلتها السابقة أيضًا-فالذي نفتيها به هو أن صلاتها صحيحة، ولا شيء عليها، ويسعها أن تأخذ بقول جمهور أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 181305، عن مشروعية أخذ الموسوس بأسهل الأقوال وأرفقها به.
والله أعلم.