عنوان الفتوى : كيف يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة
كيف يقرأ المأموم سورة الفاتحة في الصلاة ؟ هل أقرأ البسملة مرتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح والمفتى به عندنا، هو وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم، سمع قراءة إمامه أم لم يسمعها، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم؛ وراجع في ذلك الفتويين: 2281، 27338
وعلى القول بوجوب الفاتحة في حق المأموم في الصلاة الجهرية، فيشرع له قراءتها مع قراءة الإمام، وإن كان الأفضل له قراءتها بعد فراغ الإمام إن وجد فرصة لذلك، ككون الإمام يسكت بها، ولهذا يندب للإمام السكوت بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءتها.
جاء في الحاوي للماوردي: فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم، فيختار له أن يقرأ عند فراغ الإمام منها؛ لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها، روى سمرة بن جندب قال: حفظت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتة بعد التكبير، وسكتة بعد أم القرآن. انتهى.
والبسملة قبل الفاتحة في الصلاة محل خلاف بين الأئمة- رحمهم الله تعالى-، فمنهم من يرى أنها واجبة باعتبارها آية من سورة الفاتحة، ومنهم من يعتبرها مستحبة، ومنهم من يرى كراهة الإتيان بها في الصلاة. ولا شك أن الإتيان بها أولى من تركها مراعاة للقول بالوجوب الذي هو مذهب الشافعي ومن وافقه، وقد سبق بيان أقوالهم وسبب خلافهم في ذلك في الفتوى رقم:104048، والفتوى رقم :65005.
ولا يشرع تكرار البسملة مرتين بل تكفي مرة واحدة؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 183935
والله أعلم.