عنوان الفتوى : حكم قراءة سورة مشتملة على سجدة في فجر يوم الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم من صلى فجر الجمعة بسورة غير السجدة، وكان في إحدى آيات السجود الأخرى، وسجد، ثم وقف، وأكمل القراءة، فركع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 فما فعله ذلك المصلي جائز، ولا حرج فيه، فإن قراءة سورة مشتملة على سجدة جائز في فجر يوم الجمعة، وغيره، مع أن بعض أهل العلم كالمالكية يكرهون تعمد قراءة سورة مشتملة على سجدة في الفريضة. وراجع التفصيل في الفتوى: 113834.

وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة، والإنسان، لكن كره بعض أهل العلم المداومة على ذلك؛ خوف اعتقاد مشروعية سجدة زائدة في فجر الجمعة.  

قال ابن القيم -رحمه الله في "زاد المعاد": وكان -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في فجره بسورتي ( آلم تنزيل ) و ( هل أتى على الإنسان )، ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة، ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة، دفعًا لتوهم الجاهلين، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة؛ لأنهما تضمنتا ما كان، ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد، وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اللحن غير المتعمد في غير سورة الفاتحة
قراءة آخر آية من الفاتحة أثناء الشروع في الركوع
قراءة المأموم الفاتحة لنفسه إذا أخطأ فيها الإمام
القراءة بوصل (رب العالمين) بـ(الرحمن الرحيم) في الفاتحة
لا حرج في الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
الشروط التي تراعى في قراءة الفاتحة في الصلاة
لا حرج في قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة
حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟
الجهر في موضع الإسرار وعدم تدبر القراءة
الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية وفي الدعاء يوم الجمعة
ماهية الإسرار المشروع في الصلاة
لا تبطل الصلاة إلا بيقين
الجهر في الركعتين الأوليين والإسرار فيما بقي