عنوان الفتوى : نسبة الولد الذي أنجبته المرأة أثناء سجن زوجها
السؤال
امرأة متزوجة، وزوجها كان في السجن في هذه الأيام، وليست لها علاقة بزوجها، وفي هذه الأيام حملت هذه المرأة، وأنجبت، فهل ينسب ولدها لزوجها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت متزوجة، فإن أي حمل تأتي به لاحِقٌ بزوجها؛ سواء كان حاضرًا، أم غائبًا، أم سجينًا، ما لم ينفِ الزوج ذلك الحمل، أو الولد المترتب عليه باللعان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه.
والمقصود بقوله -عليه الصلاة والسلام-: وللعاهر الحجر. أنه لو قدر أن امرأة متزوجة قد زنت، وأتت بولد، فإن الذي زنى بها -والعياذ بالله- لا حقّ له في ذلك الولد، قال النووي: ومعنى: له الحجر، أي: له الخيبة، ولا حقّ له في الولد.
وعليه؛ فهذا الولد الذي أتت به المرأة المسؤول عنها ينسب إلى زوجها، وهو لاحِقٌ به، ما لم ينفِه بلِعان.
والله أعلم.