عنوان الفتوى : نسبة الولد الذي أنجبته المرأة أثناء سجن زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

امرأة متزوجة، وزوجها كان في السجن في هذه الأيام، وليست لها علاقة بزوجها، وفي هذه الأيام حملت هذه المرأة، وأنجبت، فهل ينسب ولدها لزوجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا كانت متزوجة، فإن أي حمل تأتي به لاحِقٌ بزوجها؛ سواء كان حاضرًا، أم غائبًا، أم سجينًا، ما لم ينفِ الزوج ذلك الحمل، أو الولد المترتب عليه باللعان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه.

والمقصود بقوله -عليه الصلاة والسلام-: وللعاهر الحجر. أنه لو قدر أن امرأة متزوجة قد زنت، وأتت بولد، فإن الذي زنى بها -والعياذ بالله- لا حقّ له في ذلك الولد، قال النووي: ومعنى: له الحجر، أي: له الخيبة، ولا حقّ له في الولد.  

وعليه؛ فهذا الولد الذي أتت به المرأة المسؤول عنها ينسب إلى زوجها، وهو لاحِقٌ به، ما لم ينفِه بلِعان.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الانتساب إلى الجد الأبعد
حمل المرأة المتزوجة بعد الزنى هل يفيد اليقين بكون الحمل من الزنى؟
نفي الأب نسب ابنه لاختلاف لونه وكونه لا يشبهه
اتهام الزوجة بالخيانة وإنكار الولد يحتاج لبينة
تغيير الاسم بانتساب الشخص لجده أو عائلته
تحريم إسقاط نسبة الولد لأبيه
الأولى عدم تسمية الولد باسم يُحدث لَبْسا في نسبته لأبيه
محاذير الانتساب لغير الأم
نسبة المولود لغير أمّه الحقيقية
إخفاء الأب نسبَه عن أبنائه
هل يجوز لمن أخبره الطبيب أنه عقيم أن ينفي نسب ابنه؟
الانتساب إلى قبيلة أخرى... الجائز.. والمحرم
أحكام من عاشر امرأة وأنجب منها وانفصلا وتزوج بأخرى وأنجب منها
الأحكام المترتبة على استلحاق الرجل ابنه من الزنى