عنوان الفتوى : إخفاء الأب نسبَه عن أبنائه
السؤال
إذا أخفى أب حقيقة نسبه عن أبنائه، ونسبهم إلى غير عائلتهم، والعائلة أخفت وكذبت في النسب على الأبناء؛ خوفًا من قطيعة الرحم، فما الحكم؟ وهل يدخلون في حكم اللعن؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن إخفاء الأب حقيقة نسبه عن أبنائه، ونسبتهم إلى نسب غير نسبهم الحقيقي، ذنب عظيم، وإثم كبير؛ إذ قد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام.
وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه الله- عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فهو كفر.
وفي صحيح مسلم من حديث علي -رضي الله عنه-: ... ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا.
والظاهر أن هذا الوعيد الشديد يتناول الشخص الذي نسب أبناءه إلى غير نسبهم الحقيقي، ومن تمالأ معه على ذلك الفعل، ويتناول كذلك الأبناء إذا عرفوا نسبهم الحقيقي، وانتسبوا إلى غيره.
فالواجب على ذلك الأب وأبنائه أن يستغفروا الله تعالى، ويتخلصوا من انتسابهم إلى غير نسبهم الحقيقي؛ وبذلك يخرجون من الوعيد المذكور في الأحاديث المتقدمة.
ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتاوى: 375124، 300994، 18041.
والله أعلم.