عنوان الفتوى : محاذير الانتساب لغير الأم
السؤال
سيدة من المغرب، والدها طلق أمها عندما كان عمرها شهرين. عاشت في بيت جدتها وعمها. والدها تزوج، وعندما سجلها في الحالة المدنية سجلها وكأنما زوجة أبيها هي أمها.
اكتشفوا هذا الأمر عندما دخلت للدراسة، ولكن لم يغيروه.
هذه السيدة الآن في جميع وثائقها مسجلة على أنها ابنة زوجة أبيها، ووالدتها موجودة ومعروفة.
هذا الأمر لا يؤثر عليها في أي شيء في حياتها؛ لأن أمها معروفة، وأباها معروف للجميع، الخطأ موجود في الوثائق فقط.
وسؤالها: هل في هذا الأمر حرج شرعا؟ وهل يجب عليها الطلب من أبيها تصحيح هذا الخطأ؟
أرجوا منكم الجواب.
و جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت السنة الصحيحة بالمنع من انتساب الرجل لغير أبيه، ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه ـ وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام.
ولم نجد كلاما لأهل العلم فيما يتعلق بالانتساب لغير الأم، وما إن كان ذلك يشمله الحكم الوارد في الحديث.
ولكن يترتب على هذا من المحاذير ما يترتب على ذلك، ومنها الوقوع في الكذب بالإخبار بخلاف الواقع. فالظاهر -والله أعلم- أن ذلك لا يجوز، ويجب على الأب أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، إن لم يكن فعله لغير مسوغ، وأن يرد الأمر لحقيقته.
وإن أمكنها أن تقنع أباها بتصحيح الوضع، فهو أمر حسن، فإن لم يفعل فعليها أن تسعى في ذلك، فهي مكلفة ومسؤولة.
والله أعلم.