عنوان الفتوى : نسبة المولود لغير أمّه الحقيقية
السؤال
رجل تزوج بامرأتين، وأنجب بنتًا من إحداهما، لكنه كتب اسم زوجته الأخرى مكان اسم أمّها في الأوراق الرسمية؛ مثل شهادة الميلاد، وغيرها، فهل يجوز هذا؟ وهل يأثم على هذا الفعل؟ وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ أفيدوني -بارك الله فيكم-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع من انتساب الرجل لغير أبيه، ولم نجد كلامًا لأهل العلم فيما يتعلق بالانتساب للأم، وما إن كان ذلك يشمله الحكم الوارد في ذلك الحديث المتعلق بالانتساب للأب.
ولكن يترتب على هذا من المحاذير ما يترتب على ذلك، ومنها: الوقوع في الكذب بالإخبار بخلاف الواقع، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن تضيع بسببه بعض الحقوق، كالتوارث مثلًا، فلا يكون هنالك توارث بين هذه البنت من أمّها الحقيقية، ويكون ذلك بينها وبين زوجة أبيها التي نسبت إليها، وهما لا توارث بينهما، وكذلك ما يتعلق بذوي الرحم، وحقوق بعضهم على بعض.
فالذي يظهر لنا - والله أعلم - أن هذا الفعل لا يجوز، وأنه يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل، ويرد الأمر إلى حقيقته، فينسب البنت لأمّها.
والله أعلم.