عنوان الفتوى : هل لابن الزنى حق الصلة والنسب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي زنى بامرأة، وولد ابن، فهل يعتبر ابن الزنى أخ لي؟ وهل يجب عليَّ صلته؟ وهل يعد من الأرحام؟ مع العلم أن التواصل معه يسبب مشاكل كبيرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا الولد ابن زنى -والعياذ بالله-، فلا يلحق بنسب أبيك، ولا يكون أخًا لك من النسب، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:  ...الثالث: الحرام المحض، وهو الزنى، فيثبت به التحريم، على الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية، ولا إباحة النظر؛ لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة، فبالحرام المحض أولى، ولا يثبت به نسب.

وعليه؛ فليس هذا الولد من أرحامك، ولا تجب عليك صلته.

والواجب على أبيك أن يتوب إلى الله من هذا المنكر، فإنّ الزنى من أكبر الكبائر، ومن أفحش الذنوب.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
كتابة اسم أمّ المولود في المستندات الرسمية
حكم الانتساب إلى غير الأب للحصول على جنسية
محاذير الانتساب لغير الأم
نسبة المولود لغير أمّه الحقيقية
إخفاء الأب نسبَه عن أبنائه
هل يجوز لمن أخبره الطبيب أنه عقيم أن ينفي نسب ابنه؟
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
كتابة اسم أمّ المولود في المستندات الرسمية
حكم الانتساب إلى غير الأب للحصول على جنسية
محاذير الانتساب لغير الأم
نسبة المولود لغير أمّه الحقيقية
إخفاء الأب نسبَه عن أبنائه
هل يجوز لمن أخبره الطبيب أنه عقيم أن ينفي نسب ابنه؟