عنوان الفتوى : حكم الانتساب إلى غير الأب للحصول على جنسية
السؤال
أود أن أعرف ما حكم حصول شخص من جنسية أخرى على الجنسية السعودية عن طريق خاله الذي يحمل الجنسية السعودية، بأن يغير اسمه؟ لأن هذا الشخص يريد أن يتقدم لفتاة سعودية أحبها للغاية، ولا يريد الزواج من غيرها. والمشكلة أن من شروط أهل الفتاة أن يحمل الجنسية السعودية، وحتى يوافق أهل الفتاة على زواجه من ابنتهم يريد الحصول على الجنسية عن طريق تغيير اسمه. علما أن هذا الشخص ذو خلق ودين، وأيضا الفتاة. أفيدونا، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الانتساب في الأوراق إلى شخص غير الأب الحقيقي غير جائز شرعا، لما فيه من الكذب، ولما قد ينجم عنه من المفاسد -كاختلاط الأنساب وضياع الحقوق-، إلا إن كانت هناك ضرورة، أو حاجة ملحة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: هناك قضية تحدث الآن كثيرًا، وخصوصًا بين دول الخليج خاصة، وهي أنه يكون أحد أفراد هذه البلاد يذهب فيتحصل على جنسية أخرى من إحدى دول الخليج، ولكن ليست باسمه، ولا باسم أبيه، وإنما بإضافته إلى عمه كأحد أولاده، أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه، فيحصل بذلك على تلك الجنسية، وكل ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من مصالح، مع أنه هنا لديه جنسية ولديه أوراقه، وليس عنده أي مشكلة إلا أنه يفعل ذلك للحصول على بعض المصالح المادية، ولا يخفى على فضيلتكم خطورة الادعاء لغير الوالد، وما ورد في ذلك من النهي الخطير، فما حكم هذا العمل؟ فأجاب:
هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه؛ لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب لغير أبيه، وهذا العمل أيضاً من كبائر الذنوب، بل يجمع بين كبيرتين: وهما الكذب لأكل المال بالباطل، والانتساب إلى غير أبيه.
والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة، وأن يمزق التابعية التي ليست حقيقية، هذا الواجب عليه، وإني لأعجب أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا، وقد قال الله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً} [الإسراء:18] فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ أنه يجب عليه أن يمزق هذه التابعية التي ليست حقيقية، وعفا الله عما سلف، وما أخذه بهذه التابعية من الدراهم فإن الله تعالى يقول: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة:275] يقول هذا في آكل الربا، وما دونه من باب أولى، لكن يجب عليه أن يتلف التابعية التي ليست حقاً.
السائل: يا شيخ! وإذا لم يترتب عليها آثار في المحرمية والميراث؟ الشيخ: شرعاً يترتب عليها، فمثلاً: إذا انتسبت إلى عمي على أنه أبي صار أولاده إخوة لي، هذا لازم ولا بد من ذلك. السائل: لكن يقول: الناس الآن قد يعلمون الحقيقة؟
الشيخ: لو علموا الحقيقة الآن لا يعلمونها في المستقبل، ثم هو كذب، ومن كبائر الذنوب، كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب. اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
وراجعي الفتويين: 316459، 293065 .
والله أعلم.