عنوان الفتوى : أحكام من عاشر امرأة وأنجب منها وانفصلا وتزوج بأخرى وأنجب منها
السؤال
رجل عاشر أجنبية غير مسلمة، لفترة زمنية طويلة، ويعلم جميع الناس بعلاقتهم كزوجين بدون عقد زواج، وأنجب منها ولدا وبنتا.
بعد ١٠ سنوات انفصلا، فأخذت الزوجة البنت، وأخذ الزوج الولد لتربيته. ثم تزوج الرجل من مسلمة، وأنجب منها 4 أطفال.
الزوجة الثانية تتساءل: ما الحكم شرعا في إنجاب أولاد من أجنبية بدون زواج، ومعاشرتها لفترة زمنية طويلة؟
وما حكم علاقة أولاده من الزوجة الأولى، بأولاده من الزوجة الثانية؟ ما حكم ذلك في الميراث؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل عاشر المرأة دون عقد زواج، وأنجب منها؛ فهذا زنا -والعياذ بالله- لا يترتب عليه نسب الأولاد إلى الزاني، وليس بين أولاد الزنا وبين أولاده من الزواج الشرعي أخوة النسب؛ ولا حقّ لهم في شيء من تركته إذا مات.
وأمّا إذا كان المقصود أنّه عقد على المرأة وتزوجها، ولم يكتب العقد ولم يسجله في المحاكم، فهؤلاء الأولاد ينسبون إليه، وهم إخوة لأب لأولاده من الزوجة الثانية، سواء كان العقد صحيحاً أو باطلاً ما دام اعتقد صحته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين... إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. انتهى.
والله أعلم.