عنوان الفتوى : أحكام من عاشر امرأة وأنجب منها وانفصلا وتزوج بأخرى وأنجب منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

رجل عاشر أجنبية غير مسلمة، لفترة زمنية طويلة، ويعلم جميع الناس بعلاقتهم كزوجين بدون عقد زواج، وأنجب منها ولدا وبنتا.
بعد ١٠ سنوات انفصلا، فأخذت الزوجة البنت، وأخذ الزوج الولد لتربيته. ثم تزوج الرجل من مسلمة، وأنجب منها 4 أطفال.
الزوجة الثانية تتساءل: ما الحكم شرعا في إنجاب أولاد من أجنبية بدون زواج، ومعاشرتها لفترة زمنية طويلة؟
وما حكم علاقة أولاده من الزوجة الأولى، بأولاده من الزوجة الثانية؟ ما حكم ذلك في الميراث؟
شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الرجل عاشر المرأة دون عقد زواج، وأنجب منها؛ فهذا زنا -والعياذ بالله- لا يترتب عليه نسب الأولاد إلى الزاني، وليس بين أولاد الزنا وبين أولاده من الزواج الشرعي أخوة النسب؛ ولا حقّ لهم في شيء من تركته إذا مات.
وأمّا إذا كان المقصود أنّه عقد على المرأة وتزوجها، ولم يكتب العقد ولم يسجله في المحاكم، فهؤلاء الأولاد ينسبون إليه، وهم إخوة لأب لأولاده من الزوجة الثانية، سواء كان العقد صحيحاً أو باطلاً ما دام اعتقد صحته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين... إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‏‏الولد للفراش، وللعاهر الحجر‏. انتهى.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الانتساب إلى الجد الأبعد
حمل المرأة المتزوجة بعد الزنى هل يفيد اليقين بكون الحمل من الزنى؟
نفي الأب نسب ابنه لاختلاف لونه وكونه لا يشبهه
اتهام الزوجة بالخيانة وإنكار الولد يحتاج لبينة
تغيير الاسم بانتساب الشخص لجده أو عائلته
تحريم إسقاط نسبة الولد لأبيه
الأولى عدم تسمية الولد باسم يُحدث لَبْسا في نسبته لأبيه
محاذير الانتساب لغير الأم
نسبة المولود لغير أمّه الحقيقية
إخفاء الأب نسبَه عن أبنائه
هل يجوز لمن أخبره الطبيب أنه عقيم أن ينفي نسب ابنه؟
الانتساب إلى قبيلة أخرى... الجائز.. والمحرم
نسبة الولد الذي أنجبته المرأة أثناء سجن زوجها
الأحكام المترتبة على استلحاق الرجل ابنه من الزنى