عنوان الفتوى : الانتساب إلى قبيلة أخرى... الجائز.. والمحرم
السؤال
لو تكرمتم: لو أن قبيلة انتسبت لقبيلة أخرى بالتراضي بين القبيلتين. هل هذا يدخل تحت بند الكفر، كما ذكر في الأحاديث؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الانتفاء من النسب الأصلي وإنكاره، وادعاء نسب قبيلة أخرى؛ محرم لا يجوز، سواء رضيت بذلك القبيلة الأخرى، أم لم ترض، وهذا الذي جاء النهي عنه، والوعيد عليه، كما في حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أخرجه مسلم.
والمراد بالكفر هنا كفر النعمة، وليس الكفر المخرج من الملة.
وأما النسبة إلى قبيلة أخرى على وجه الحِلف ونحوه مع الاحتفاظ بالنسب الأصلي، وعدم إنكاره؛ فهو جائز، وليس من الانتساب لغير الأب الذي جاء الوعيد عليه.
قال القلقشندي في قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان: بيان أمور يحتاج الناظر في علم الأنساب إليها:
- قد ينضم الرجل إلى غير قبيلته بالحلف والموالاة، فينسب إليهم، فيقال: فلان حليف بني فلان، أو مولاهم؛ كما يقال في البخاري: الجُعفي مولاهم، ونحو ذلك.
- إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل قبيلة أخرى جاز أن ينسب إلى قبيلته الأولى، وأن ينسب إلى قبيلته التي دخل فيها، وأن ينسب إلى القبيلتين جميعاً، مثل أن يقال: التميمي ثم الوائلي، أو الوائلي ثم التميمي، وما أشبه ذلك. اهـ.
وراجع تفصيل ما تقدم في الفتويين: 58829، 198927.
والله أعلم.