عنوان الفتوى : الانتساب إلى قبيلة أخرى... الجائز.. والمحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لو تكرمتم: لو أن قبيلة انتسبت لقبيلة أخرى بالتراضي بين القبيلتين. هل هذا يدخل تحت بند الكفر، كما ذكر في الأحاديث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الانتفاء من النسب الأصلي وإنكاره، وادعاء نسب قبيلة أخرى؛ محرم لا يجوز، سواء رضيت بذلك القبيلة الأخرى، أم لم ترض، وهذا الذي جاء النهي عنه، والوعيد عليه، كما في حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أخرجه مسلم.

والمراد بالكفر هنا كفر النعمة، وليس الكفر المخرج من الملة.

وأما النسبة إلى قبيلة أخرى على وجه الحِلف ونحوه مع الاحتفاظ بالنسب الأصلي، وعدم إنكاره؛ فهو جائز، وليس من الانتساب لغير الأب الذي جاء الوعيد عليه.

قال القلقشندي في قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان: بيان أمور يحتاج الناظر في علم الأنساب إليها:

- قد ينضم الرجل إلى غير قبيلته بالحلف والموالاة، فينسب إليهم، فيقال: فلان حليف بني فلان، أو مولاهم؛ كما يقال في البخاري: الجُعفي مولاهم، ونحو ذلك.
- إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل قبيلة أخرى جاز أن ينسب إلى قبيلته الأولى، وأن ينسب إلى قبيلته التي دخل فيها، وأن ينسب إلى القبيلتين جميعاً، مثل أن يقال: التميمي ثم الوائلي، أو الوائلي ثم التميمي، وما أشبه ذلك. اهـ.

وراجع تفصيل ما تقدم في الفتويين: 58829، 198927.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الانتساب إلى الجد الأبعد
حمل المرأة المتزوجة بعد الزنى هل يفيد اليقين بكون الحمل من الزنى؟
نفي الأب نسب ابنه لاختلاف لونه وكونه لا يشبهه
اتهام الزوجة بالخيانة وإنكار الولد يحتاج لبينة
تغيير الاسم بانتساب الشخص لجده أو عائلته
تحريم إسقاط نسبة الولد لأبيه
الأولى عدم تسمية الولد باسم يُحدث لَبْسا في نسبته لأبيه
محاذير الانتساب لغير الأم
نسبة المولود لغير أمّه الحقيقية
إخفاء الأب نسبَه عن أبنائه
هل يجوز لمن أخبره الطبيب أنه عقيم أن ينفي نسب ابنه؟
أحكام من عاشر امرأة وأنجب منها وانفصلا وتزوج بأخرى وأنجب منها
نسبة الولد الذي أنجبته المرأة أثناء سجن زوجها
الأحكام المترتبة على استلحاق الرجل ابنه من الزنى