عنوان الفتوى : حكم الفصل بكلام بين النذر وبين الشرط الذي علقه عليه
السؤال
شكرا على الموقع الرائع.
عندي استفسار في قطع صيغة نذر اللجاج. قلت: (نذرا عليَّ كيس أرز)، ثم جاءني خاطر فقلت لفظا لن أخاف، ثم أكملت تعليق النذر بقول: إن فعلت ذلك طبعا سميت الفعل الذي لا أريد فعله.
فهل عليَّ الوفاء، أو كفارة يمين، أو لا شيء عليَّ؟
أحدهم قال: لا شيء عليَّ.
فما حكم قطع الصيغة بكلام آخر، كما وضحته بين الأقواس. (نذرا عليَّ كيس أرز) ثم كلام آخر، ثم أكملت (إن فعلت كذا).
من زمن كنت أنوي نوعا من الأرز الفاخر، حتى أشدد على نفسي، ولكن في هذا النذر لا أدري هل حددت ذلك النوع أو لا. فماذا عليَّ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفصل بين النذر وبين الشرط الذي عُلق عليه بعبارة: (لن أخاف) ليس فصلا مؤثرا يبطل النذر، فيبقى نذرا منعقدا. والنذر المذكور في السؤال من نذر اللجاج، حيث أراد السائل به منع نفسه عن شيء لا يريد فعله. وهذا النوع من النذر يخير صاحبه بين الوفاء به، وبين أن يكفر كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتاوى: 70350، 17762، 1125.
وأما السؤال الثاني فجوابه أن الوفاء بالنذر يبقى مطلقا في أنواع الأرز كلها على مقتضى إطلاق اللفظ، طالما لم يقيده الناذر بنية جازمة عند التلفظ بالنذر. وكون السائل لا يدري هل قيد النوع بنية معينة أم لا؟ فإنه يبقى على الأصل.
والله أعلم.