عنوان الفتوى : أقرض صديقه ويريد إسقاطه من النذر
السؤال
بكل الحب والاحترام أشكر جميع القائمين على هذا الموقع العظيم، وأسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم.
منذ فترة ليست بكبيرة نويت نذرا لله إذا حقق الله لي أمنية، وبالفعل أكرمني الله بتلك الأمنية، وللأسف لم أوف بالنذر حتى الآن، والنذر كان مبلغا من المال للفقراء، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، من شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان.
ومنذ أربعة أشهر جاء لي جاري في السكن، وهو رجل سائق تاكسي، وغير ميسر ماديًّا إلى حد ما، واستلف مني مبلغا من المال، وهو ثلثا المال المحدد للنذر، ولكن جاري لم يرده لي حتى الآن، وأحس أنه ليس له نية في رده، وأنا أستحي أن أطلبه منه، ولن أطلبه منه، ومن هنا أطرح ثلاثة أسئلة يا شيخ إذا تكرمت.
1- هل يجوز أن أعتبر المبلغ الذي أعطيته لجاري جزءا من مبلغ النذر، وأكمل مبلغ النذر المحدد للفقراء على أن لا آخذه من الرجل إذا رده إلي؟
2- بالنسبة للصيام الذي لم أوفه أيضا، وكان النذر كما ذكرت صيام ثلاثة أيام إلى شهر رمضان، وذلك العام السابق، والفتره انتهت، فهل يجوز الصيام من الآن إلى شهر رمضان القادم؟ أم أكفر يمينا.
3- هل علي كفارة يمين لتأخير النذر.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: الوفاء بنذر الطاعة واجب؛ سواء كان نذرا مطلقا، أو معلقا على أمر، ووقع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. فيجب عليك أن تتصدق بالمبلغ المنذور، وأن تصوم الأيام المنذورة.
ثانيا: لا يصح أن تسقط ذلك المال الذي لك على الرجل، وتعتبره وفاء للصدقة الواجبة عليك بالنذر، وقد نص الفقهاء على أن هذا لا يجزئ عن النذر.
قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِقَدْرٍ مِن الْمَالِ، فَأَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ قَدْرِهِ، يَقْصِدُ بِهِ وَفَاءَ النَّذْرِ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، وَهَذَا إسْقَاطٌ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا فِي الزَّكَاةِ. اهــ.
ثالثا: بالنسبة للأشهر التي مضت ولم تصم فيها ثلاثة أيام النذر، فإنه يتعين عليك قضاؤها، ولا كفارة عليك بالتأخير في المفتى به عندنا، وانظر الفتوى: 26768.
والله أعلم.