عنوان الفتوى : مَن دفع مبلغًا لأمٍّ لستة أولاد مساكين لعدم وفائه بالنذر
السؤال
نذرت نذرًا لله سبحانه وتعالى، ولم أفِ بنذري، وقد قرأت في موقع إسلام ويب الرائع أنه يجب أن أكفّر عن وعدي، أو نذري بكفارة اليمين، لكنني لم أجد عشرة مساكين، فسألت امرأة مسكينة، فقالت لي: إنها أم لستة أولاد؛ فأعطيتها ما يساوي إطعام ستة أفراد نقدًا، وبقي أربعة، فهل تصح طريقة إعطائي، أم يجب أن أعطيها لكل مسكين على حدة؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا على أن من نذر طاعة لله -كالصوم، أو الصدقة-، وعلّقها على حصول أمر مباح مثلًا، فينعقد نذره، وعليه الوفاء به، إلا إذا عجز عن الوفاء، فعليه كفارة يمين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر، كفارة اليمين. رواه مسلم. أي: كفارته عند العجز. وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعًا: ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.
وعلى هذا؛ فإن كنت نذرت لله طاعة، ولم تفِ بما نذرت عجزًا عنه، فعليك كفارة يمين فقط.
واكتفاؤك بحال المسكينة وأنها أم لستة أولاد مساكين، لا حرج عليك فيه، جاء في الشرح الكبير لابن أبي عمر: وإن ادّعى الفقر من لم يعرف بالغنى، قُبِل قوله؛ لأن الأصل عدم الغنى، فإن رآه جلدًا، وذكر أنه لا كسب له، أعطاه من غير يمين، بعد أن يخبره أنه لا حظّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب.
إلى أن قال: .. وإن رآه ظاهر المسكنة، أعطاه منها، ولم يحتج أن يبين له شرط جواز الأخذ، ولا أن ما يدفعه إليه زكاة. انتهى.
وأما دفعك لقيمة الإطعام، ففي صحة ذلك وإجزائه، خلاف، والجمهور على أنه لا يجزئ، خلافًا للحنفية، وفق ما بيناه في الفتوى: 138161.
وعلى القول بصحة ما فعلت، فقد بقي عليك إطعام أربعة مساكين، ويمكن توكيل شخص، أو جمعية موثوق بها في أداء الكفارة عنك إلى مستحقيها، ولو خارج بلدك.
والله أعلم.