عنوان الفتوى : من قالت: "إن لم أفعل كذا فعليّ صيام ستة أشهر أو لعنة من الله"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قلت: "لن أفعل شيئًا معينًا، وإلا سأصوم ستة أشهر، أو لعنة من الله"، ولا أدري لماذا قمت بذلك، ولكني الآن أصوم، ولست مطمئنة أبدًا، وأشعر بالخوف، وعندي امتحانات، ولا أقدر على الصوم، ولكني أحاول، وعندي خوف وصل لدرجة الوسواس، ولا أستطيع ترك الصيام، ولا الاستمرار فيه، وقد قمت بإخراج صدقة أيضًا، ولكني لم أطمئن، فهل استمر في الصيام، أم ماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فدعاؤك على نفسك باللعنة إن لم تفعلي هذا الأمر؛ مما لا يجوز، فعليك أن تتوبي إلى الله منه.

وأما قولك: إنك إن فعلته، صمت ستة أشهر؛ فهذا هو المعروف بنذر اللجاج والغضب، والذي نفتي به في هذا النوع من النذر هو مذهب جمهور العلماء، وهو التخيير بين الوفاء به، وبين كفارة يمين.

وعليه؛ فلا يلزمك صيام تلك الأشهر الستة، ويسعك أن تكفّري كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجزت، فصومي ثلاثة أيام، ولا تجزئ تلك الصدقة المذكورة عن الكفارة، بل لا بد من فعل ما أمر الله به من الإطعام، أو الكسوة بنية الكفارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب
من نذرت الحج بعد العقد وقبل الزفاف ولم تستطع
حكم صرف النذر للأخ المتوسط الحال
نذر المريضة الخائفة من الموت صيام شهرين متتابعين إن أطال الله عمرها
أقرض صديقه ويريد إسقاطه من النذر
حكم من لم يف بالنذر متعمدا
حكم من قال: عندما أحصل على وظيفة سأخرج ثلث راتبي لله
مَن دفع مبلغًا لأمٍّ لستة أولاد مساكين لعدم وفائه بالنذر