عدم توريث المرأة
مدة
قراءة المادة :
17 دقائق
.
عدم توريث المرأةالتوريث لغةً:
توريث مصدر ورَّث، يقال: ورَّث الرجل بني فلان ماله توريثا، إذا أدخل على ولده وورثته في ماله من ليس منهم يجعل له نصيبا[1].
وقد تقدم تفصيل ذلك لغةً وشرعًا في المسألة السابقة.
الأدلة على وجوب توريث المرأة:
دل الكتاب، والسنة، والإجماع على وجوب توريث المرأة.
أما الكتاب:
1- فقول الله عز وجل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 11، 12]
كان أهل الجاهلية لا يورثون الضعفاء من الغلمان ولا الجواري، فأنزل الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11]، وبيَّن حكمه، ورد قولهم[2].
والمعنى: أن الله تعالى قد فرض لكم هذه الفرائض، وقسم بينكم الميراث هذا التقسيم العادل فعليكم أن تلتزموا بتنفيذ قسمة الله التي قسمها لكم، ولا يصح لكم أن تحكموا أهواءكم في أموالكم، فإنكم لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم في دنياكم وآخرتكم، ثم أكد الله سبحانه وتعالى وجوب الانقياد لما شرعه لهم في شأن المواريث بتأكيدين:
أولهما: قوله تعالى: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 11]، أي فرض الله ذلك التقسيم للميراث فريضة، وقدره تقديرا فلا يجوز لكم أن تخالفوه؛ لأنه تقدير الله وقسمته، وليس لأحد أن يخالف قسمة الله، وشرعه.
وأما التأكيد الآخر: فهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11]، أي إن الله تعالى كان عليما بما يصلح أمر العباد في دنياهم وآخرتهم، حكيما فيما قضى وقدر من شؤون وتشريعات، فعليكم أن تقفوا عند ما قضى وشرع؛ لتفوزوا بمثوبته ورعايته، ورضاه[3].
وجه الدلالة: مما بيَّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات نصيب البنات، والأم، والزوجة، والأخوات لأم، أخبر عن نفسه أنه موصٍ تنبيها على حكمته فيما أوصى به، وعلى عدله ورحمته، أما حكمته فإنه علم عز وجل ما تضمنه أمره من المصلحة لعباده، وما كان في فعلهم قبل هذا الأمر من الفساد حيث كانوا يورثون الكبار، ولا يورثون الصغار، ويورثون الذكور، ولا يورثون الإناث؛ لأنهم لا يقاتلون معهم، ولا يسوقون الغنم، فلو وكلهم الله إلى آرائهم وأهوائهم لمالت بهم الأهواء عند الموت مع بعض البنين دون بعض فأدى ذلك إلى التشاجر والتباغض والجور فانتزع الوصية منهم وردها على نفسه دونهم؛ لذلك قال تعالى حين ختم الآية بقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12] [4].
ثم أتبع الله عز وجل هاتين الآيتين بذكر الوعيد لمن خالف شرعه في قسمة المواريث، فقال تبارك وتعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 13، 14]، أي هذه أحكام الله قد بيَّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها، ومن يطع الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلمفي قسمة المواريث فيُقرُّ بها، ويعمل بها كما أمره الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث فلم يقسمها، ولم يعمل بها، ويخالف أمره يدخله نارا خالدا فيها[5].
2- قول الله عز وجل: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176].
وجه الدلالة: بيَّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية نصيب الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، فإذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى فكان موروثا كلالة، فلأخته النصف إذا كانت واحدة، وإذا كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وإذا كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، فأما إن كان للميت ولد أنثى فهي مع الأنثى عصبة يصير لها ما كان يصير للعصبة، ولم يقل الله: إن كان له ولد فلا شيء لأخته معه، وختمها بقوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ [النساء: 176]: أي يبين لكم هذه الأحكام كراهية أن تضلوا[6].
أما السنة:
1- فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ، فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ»، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11] الْآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا» فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ»[7].
وجه الدلالة: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنتين الثلثين، والزوجة الثمن؛ فدلَّ على توريثهن[8].
2- عَنْ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى رضي الله عنهعَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ[9].
وجه الدلالة: أعطى النبيصلى الله عليه وسلم البنت النصف، وبنت الابن السدس، والأخت الباقي؛ فدلَّ على توريثهن.
3- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا؟ فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمشَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهتَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: «مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا»[10].
وجه الدلالة: أعطى النبيصلى الله عليه وسلم الجدةَ السدس؛ فدلَّ على توريثها.
أما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على توريث سبع نسوة إجمالا، وعشر على سبيل التفصيل، هن:
1- البنت.
2- بنت الابن وإن نزلت.
3- الزوجة.
4- الأم.
5- أم الأم وإن علت.
6- أم الأب وإن علت.
7- الأخت الشقيقة.
8- الأخت لأب.
9- الأخت لأم.
10- المعتِقة.
وقد نقل الإجماع على ذلك جماعات كثيرة من أهل العلم، من ذلك:
قال ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله: أجمعوا على أن المجمع على توريثهم: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة أم الأم، وأم الأب وإن علتا، والأخت من كل جهة، والزوجة، ومولاة النعمة، وهي السيدة المعتِقة[11].
وقال ابنُ رشد الحفيد رحمه الله:اتفق أهل العلم على أنه يرث من النساء: الابنة، وابنة الابن، وإن سفلت، والأم، والجدة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة[12].
وقال النووي رحمه الله:النساء الوارثات عشر: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة للأب، والجدة للأم -وإن علتا- والأخت للأبوين، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة فهؤلاء مجمع على توريثهن، والمراد بالمعتقة من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق[13].
وقالإبراهيم ابن مفلح رحمه الله «ت 884هـ»: أجمع أهل العلم على أنه يرث من الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة[14].
وقال ابن قدامةَ رحمه الله «ت 620هـ»: يرث من النساء: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النِّعمة، فهؤلاء مجمع على توريثهن[15].
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله:المجمع على إرثهن من النساء سبع بالاختصار وعشرة بالبسط، وهن: البنت، وبنت الابن وإن سفل الابن، والأم، والجدة من قبل الأم أو الأب وإن علت، والأخت من جهاتها الثلاث، والزوجة، والمعتقة وهي من صدر منها العتق، أو ورثت به[16].
وذكر ابن المنذر رحمه اللهإجماع أهل العلم على ميراثهن تفصيلا في مواطن متفرقة[17].
يتضح مما سبق أن توريث المرأة ثابت بالكتاب العظيم، والسنة النبوية الشريفة، وإجماع العلماء كافةً، ولم يقل أحد قطُّ من أهل العلم بحرمانها من ميراثها، والقول بعدم توريثها قول شاذٌّ لا دليل عليه.
قال الشيخ عطية صقر رحمه الله:عدم توريث المرأة ليس من العدل، وفيه ظلم للمرأة، والإسلام لم يحرم المرأة من الميراث سواء كانت من أصول الميت، أو فروعه، أو حواشيه، وسواء كانت ترتبط به برابطة الدم، أو المصاهرة، وقد تكون المرأة غير ذات زوج ينفق عليها فتكفي بما ورثته من الميت[18].
وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي: بيَّن الله تبارك وتعالى الوارثين والوارثات، ونصيب كل وارث بالأوصاف التي جعلها الله تعالى سببا في استحقاق الإرث، وجعل لكل وارث حقًّا في الميراث، وبهذا أبطل ما كان عليه الجاهليون من جعل الإرث بالنَّسب مقصورا على الرجال دون النساء، والأطفال[19].
[1] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث»، والزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة «ورث».
[2] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 432).
[3] يُنْظَر: د.
محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (3/ 70-71).
[4] ينظر: السهيلي، الفرائض وشرح آيات الوصية، صـ (27).
[5] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 81-82).
[6] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 654).
[7] حسن: أخرجه أبو داود (2891)، باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي (2092)، وقال: «حسن صحيح»، باب ما جاء في ميراث البنات، وابن ماجه (2720)، باب فرائض الصلب، وأحمد (14798)، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن، (1/ 433)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2891).
[8] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 437).
[9] صحيح: أخرجه البخاري (6736)، باب ميراث ابنة الابن مع بنت.
[10] صحيح: أخرجه أبو داود (2894)، باب في الجدة، والترمذي (2100)، وقال: «حسن صحيح»، باب ما جاء في ميراث الجدة، وابن ماجه (2724)، باب ميراث الجدة، والنسائي في الكبرى (6312)، وأحمد (17980)، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن، (1/ 433)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (7/ 206-208)، وصححه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج حديث المختصر، (2/ 415)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (1680).
[11] يُنْظَر: ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، (2/ 130).
[12] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 466-467).
[13] يُنْظَر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (6/ 4).
[14] يُنْظَر: إبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1418هـ، 1997م، (5/ 320).
[15] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 63).
[16] يُنْظَر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 10-11).
[17] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «311، 313، 315، 316، 318، 319، 320، 325، 326، 327، 334، 338، 339، 340، 343، 344، 346»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 381، وما بعده)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 316، وما بعده).
[18] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 492).
[19] يُنْظَر: د.
محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (3/ 78).