عنوان الفتوى : القول الراجح في نذر اللجاج
نذرت أنني إن فعلت معصية ما فسوف أتصدق بكل الأموال التي سأحصل عليها منذ يوم فعل المعصيه وحتى يوم معين ، ولم أستطع أن أتمالك نفسي وفعلت المعصية ولكني لم أخرج المبلغ الذي نذرت أن أخرجه لأني لم أستطع العيش لهذه الفتره بدون أي أموال ، ولكني قمت بحساب المبلغ الذي كان علي إخراجه على أن أخرجه حين يتيسر لي المال الكثير ... فهل ما فعلته جائز ؟ وماذا علي لو لم أخرج المبلغ إطلاقا وصمت بدلا من ذلك ثلاثة أيام ؟ وماالحكم إذا كنت أحتاج هذا المبلغ ولا أستطيع إخراجها في أي وقت حتى عند اليسر مع العلم بأن المبلغ الذي نذرته كبير ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنذر الأصل فيه أن يكون تبرراً، بمعنى أنه يقصد به البر والتقرب إلى الله. وما فعلته أنت يسمى بنذر اللجاج أو الغضب وهو الذي يخرج مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاً أو يحث به على شيء.
وهذا لا يلزمك الوفاء به فأنت مخير بين الوفاء به وبين أن تكفر كفارة يمين، وهذا هو مذهب الشافعي، ومشهور مذهب أحمد، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو الراجح.
وعليه، فلا حرج عليك أن تكفر كفارة يمين.
واعلم أن شؤم ارتكاب المعاصي عظيم على العبد في الدنيا والآخرة، والمعصية تجر إلى الأخرى فالحذر الحذر، والبدار البدار بالتوبة النصوح، وخذ بالأسباب المعينة لك على ترك المعاصي، فإن لم تكن متزوجا فتزوج وإن كنت في بلد تيسر فيه المنكرات فهاجر منه إلى بلد لا تيسر فيه، ولا تسمح لنفسك بأن تمر بك حالة -ولو لدقيقة واحدة- تكره أن يأتيك الموت عليها.
والله أعلم.