عنوان الفتوى : حكم تعامل التاجر مع بوابات الدفع الإلكتروني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد إنشاء متجر إلكتروني، ولكن توقفت بعد أن قرأت فتوى عن بوابات الدفع الإلكترونية باعتبارها طرفا ثالثا بيني وبين المشتري.
هل يجوز التعامل مع بوابات الدفع الإلكتروني -مع العلم أنني لا أعلم وجود طريقة أخرى غير الدفع عند الاستلام، ولكن أشخاص قليلون يفضلون هذه الطريقة، وحاليا بسبب الكورونا أصبحت شبه معدومة-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجود بوابات الدفع الإلكتروني كوسيط بينك وبين المشتري؛ لا يظهر فيه حرج يمنع من إنشاء المتجر الإلكتروني، فتلك البوابات تقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري، وتمكن المشتري من سداد ثمن مشترياته بحسم المبلغ من "البطاقة الائتمانية" له، وتحويله إلى حساب البائع، بطرق آمنة ومضمونة، وتأخذ بوابة الدفع مقابل ذلك عمولة محددة.

وكون كثير ممن يتعاملون مع هذه البوابات يسددون الثمن من خلال البطاقات الائتمانية التي قد لا ينضبط بعضها بالضوابط الشرعية؛ لتضمنه شروطا محرمة، ونحو ذلك؛ فهذا لا علاقة للتاجر به، ولا يلزمه التنقيب عنه، ولا عن مصدر البطاقة وشروطها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا