عنوان الفتوى : حكم من جاءها الدم بعد اثني عشر يوما
السؤال
طهرت زوجتي من دورتها الشهرية، وبعد 12 يوما جاءها دم، فظننا أنه دم عارض، ووقع جماع في تلك الليلة، ولكنها لما أرادت أن تغتسل من الجنابة، وجدت أن ذلك الدم هو دم دورتها الشهرية، والتي جاءتها في غير وقتها المعتاد.
هل من وزر عليَّ وعليها جراء الجماع في تلك الليلة؟ وهل علينا كفارة؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم الذي رأته زوجتك ليس حيضا، لأن أقل الطهر بين الحيضتين عند الجمهور خمسة عشر يوما، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يوما، فما دامت رأت الدم بعد اثني عشر يوما، فهي مدة أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ومن ثَمَّ، فلا يعد ما رأته حيضا، بل هو استحاضة، ولا تعد حيضا إلا ما وافق زمن عادتها إن كانت تعرفها، وإلا فتعمل بالتمييز الصالح، كما هو مبين في الفتوى: 156433.
وبه تعلم أنه لا إثم عليك فيما حصل من جماع؛ لأن زوجتك كانت مستحاضة، وجماع المستحاضة جائز لا محظور فيه في قول الجمهور، وانظر الفتوى: 131923.
والله أعلم.