عنوان الفتوى : هل يجزئ غسل الاستحاضة عن الوضوء؟
السؤال
إذا كانت المرأة مستحاضة، وأرادت الاغتسال من الاستحاضة. فهل غسل الاستحاضة يجزئ عن الوضوء؟ وكيف يمكن لها أن تتوضأ قبل الغسل، والدم ينزف منها؟
هل الاحتشاء والالتجام يكون قبل تعميم البدن أم بعده؟ لأن المستحاضة يجب عليها أن تحتشي القطن، وتلتجم قبل الوضوء، ولا يمكن هذا إن أرادت الاغتسال بالطريقة المسنونة.
وهل الاحتشاء يكون في باطن الفرج؟ أم يكفي في ظاهر الفرج؟
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المستحاضة إذا أرادت الطهارة من وضوء، أو غسل، فيلزمها أن تقوم بغسل المحل لإزالة ما عليه من الدم، ثم تقوم بحشوه لمنع خروج الدم، فإن لم يتوقف الدم، فعليها أن تتعصب بخرقة.
جاء في حاشية ابن قاسم على الروض: ويكون ما تعصبه به شيئا طاهرا، كأن تجعل خرقة كالتُّبان تتلجم بها، وتوثق طرفيها في شيء آخر شدتها على وسطها، لقوله -عليه الصلاة والسلام- أنعت لك الكرسُف (القطن) تحشين به المكان، قالت: إنه أكثر من ذلك، قال تلجّمي. اهـ
وراجعي المزيد في الفتوى: 150061. وهي بعنوان "ما تفعله المستحاضة لمنع خروج الدم"
والغسل لا يجب على المستحاضة أثناء استحاضتها، بل يستحب، وإنما يجب عند انقطاع الحيض؛ كما سبق في الفتوى: 370759.
وبناء على ذلك، فإن غسل المستحاضة لا يجزئ عن الوضوء الواجب للصلاة، لأنه غسل مستحب، فلا يغني عن واجب؛ كما سبق في الفتوى: 128234.
لكن لا مانع في حق المستحاضة من الإتيان بالغسل المسنون على صفته، فتتوضأ أولا، ولا يبطل وضوؤها ولا غسلها بنزول الدم غلبة، لعدم إمكان التحرز منه.
قال البهوتي في كشاف القناع أثناء الحديث عن الاستحاضة: (فإن غلب) الدم (وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها) لعدم إمكان التحرز منه. اهـ
والله أعلم.