عنوان الفتوى : تعتبرين في حكم المستحاضة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

أنا فتاة معتادة على مجيء الدورة الشهرية 7 أو8 أيام، ويكون بين الدورة الأولى والثانية 28 أو 26 يوما، ولكن في شهر رمضان أصبح هناك خلل ما بعد 11 يوم من الدورة السابقة جاءتني من جديد، ولكن كانت كمية الدم أقل من المعتاد، واستمرت 8 أيام، وأمسكت عن الطعام، ولم أفطر، وبعد ما يقارب 10 أيام نزل مني نقطة دم واحدة، فلم أفطر، وبعد ما يقارب 5 أيام جاءتني الدورة، وكانت كالمعتاد، ولكن كانت مدتها 5 أيام، فأفطرت في الخمسة أيام، ثم رأيت إفرازات بيضاء، فاغتسلت، وصمت في صباح اليوم السادس، وعند أذان المغرب في اليوم السابع نزل مني إفرازات بنية اللون، وفي صباح اليوم الثامن أيضا نزل مني إفرازات بنية اللون.
سؤالي: هل كان جميع هذا حيض؟ أم كانت بينهم استحاضة؟
وماذا علي أن أقضي من تلك الأيام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان مجموع مدة الدم وما تخلله من نقاء قد تجاوز خمسة عشر يوما، كما هو واضح، ولم يكن بين الدمين ثلاثة عشر يوما، والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، فقد تبين أنك مستحاضة، وانظري الفتوى: 118286، والفتوى: 100680.

وإذا تبين هذا، فليس يعد حيضا ما رأيته إلا ما وافق زمن عادتك، وما عداه يكون استحاضة، وانظري الفتوى: 156433.

وصومك وصلاتك زمن الاستحاضة صحيحان، فلا يلزمك قضاء الصوم، وإنما تقضين ما أفطرتِه، وما صمتِه في الزمن المعدود حيضا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ملخصٌ واضح لما تفعله المرأة إذا اضطربت عادتها بعد انتظامها
الصفرة المتصلة بالحيض
ما تفعله المرأة التي ليست لها عادة ولا تميز دم الحيض
حكم من أجهضت قبل تخلق الجنين والدم نزوله مستمر
ما تفعله المرأة إذا جاوزت عادتها خمسة عشر يومًا
الصفرة بعد الحيض إذا استمرت طيلة الشهر عند المالكية
حكم من انقطع الدم عنها بعد 15 يوما من الولادة ثم رأت إفرازات صفراء
ملخصٌ واضح لما تفعله المرأة إذا اضطربت عادتها بعد انتظامها
الصفرة المتصلة بالحيض
ما تفعله المرأة التي ليست لها عادة ولا تميز دم الحيض
حكم من أجهضت قبل تخلق الجنين والدم نزوله مستمر
ما تفعله المرأة إذا جاوزت عادتها خمسة عشر يومًا
الصفرة بعد الحيض إذا استمرت طيلة الشهر عند المالكية
حكم من انقطع الدم عنها بعد 15 يوما من الولادة ثم رأت إفرازات صفراء