عنوان الفتوى : أحكام من ينزل منها الدم مع الكدرة لمدة تزيد على خمسة عشر يوما
ينزل مني الدم الصريح لمدة خمسة أو ستة أيام، ثم يكون اللون بنيا لمدة ثلاثة أيام، ثم يكون لونه أصفر، ويخف تدريجيا إلى أن يصبح باهتا جدا جدا يكاد لا يلاحظ لمدة أسبوع تقريبا أو أكثر، ثم في اليوم الرابع عشر قد ينزل لون بني مائل للأحمر قليلا لمدة يومين.
فمتى يكون الطهر عندي؟
وهل يجوز صيام الأيام التي يحدث فيها انقطاع للدم، أو يلزم قضاؤها؟
إذا كان اللون البني الذي يكون بعد الانقطاع حيضا -لأنه لم يتجاوز الخمسة عشر يوما التي هي أقصى مدة للحيض، فأنا يأتيني الحيض الجديد بعد أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما من بداية الحيض السابق- فمعنى ذلك أن مدة الطهر عندي تكون تسعة أو عشرة أيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجموع الأيام التي ذكرت أنك ترين الدم فيها وما اتصل به من صفرة وكدرة يزيد على خمسة عشر يوما، كما أن مدة الطهر على ما ذكرت لا تبلغ ثلاثة عشر يوما.
ومن ثم فأنت والحال هذه مستحاضة، فإن كانت لك عادة سابقة؛ فاجلسيها، وما زاد عليها يكون استحاضة.
وإن لم تكن لك عادة سابقة فاعملي بالتمييز، فاقعدي مدة الدم الأحمر المعروف، فإذا انقطع ورأيت الكدرة فاغتسلي وصلي، ولا تَعُدِّي ما عدا الدم المعروف حيضا.
ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286، ولبيان أحكام المستحاضة انظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.