عنوان الفتوى : من قال مهددًا زوجته: "إذا خرجت من باب البيت تكونين طالقًا"
السؤال
قلت لزوجتي: "إذا خرجت من باب البيت؛ تكونين طالقًا"، وكانت النية التخويف والردع عن الخروج من البيت، وليس في نيتي أن أطلقها، فما الحكم؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما تلفظت به تعليقك طلاق زوجتك على خروجها من البيت، وجمهور الفقهاء على أنه إذا حصل الحنث في هذا الطلاق بفعل المعلق عليه، وقع الطلاق، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد التهديد والمنع، واختار ابن تيمية عدم وقع الطلاق إذا قصد الزوج مجرد التهديد والمنع، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 11592.
والراجح عندنا قول الجمهور، وهو الذي نفتي به.
وبناء عليه؛ إذا خرجت زوجتك من البيت، وقع الطلاق، ولكن إن كنت منعتها لسبب معين وزال هذا السبب من غير تدخّل منك، لم يقع الطلاق، كما هو مبين في الفتوى: 35705.
ونوصيك بالحرص على التفاهم مع زوجتك، وأن يسود بينكما الاحترام، وكل ما يعين على استقرار الحياة الزوجية، والحذر من التلفّظ بالطلاق، فقد يترتب عليه ما يوجب الندم، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 196007.
والله أعلم.