عنوان الفتوى : من قال مهددًا زوجته: "إذا خرجت من باب البيت تكونين طالقًا"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قلت لزوجتي: "إذا خرجت من باب البيت؛ تكونين طالقًا"، وكانت النية التخويف والردع عن الخروج من البيت، وليس في نيتي أن أطلقها، فما الحكم؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحقيقة ما تلفظت به تعليقك طلاق زوجتك على خروجها من البيت، وجمهور الفقهاء على أنه إذا حصل الحنث في هذا الطلاق بفعل المعلق عليه، وقع الطلاق، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد التهديد والمنع، واختار ابن تيمية عدم وقع الطلاق إذا قصد الزوج مجرد التهديد والمنع، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 11592.

 والراجح عندنا قول الجمهور، وهو الذي نفتي به.

وبناء عليه؛ إذا خرجت زوجتك من البيت، وقع الطلاق، ولكن إن كنت منعتها لسبب معين وزال هذا السبب من غير تدخّل منك، لم يقع الطلاق، كما هو مبين في الفتوى: 35705.

 ونوصيك بالحرص على التفاهم مع زوجتك، وأن يسود بينكما الاحترام، وكل ما يعين على استقرار الحياة الزوجية، والحذر من التلفّظ بالطلاق، فقد يترتب عليه ما يوجب الندم، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 196007.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق