عنوان الفتوى : دفع الرجل الزكاة لبنات أخته
السؤال
أختي توفيت -رحمها الله-، وتركت ابنتين، تربيهما أمّي، ووالد البنتين يدفع 400 جنيه مصري في الشهر فقط للبنتين معًا، علمًا أن عمرهما 12 و14 سنة، وإحداهما في الثانوية في المدارس الحكومية، وتحتاج دروسًا خصوصية تصل لألف جنيه شهريًّا، وأبوهما يرفض أن يدفع المزيد، وجدّهما -أبي- لا يصرف عليهما، وأنا أتحمّل مصاريف البنتين، فهل يجوز اعتبار مصاريف ابنتي أختي من الزكاة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ما أنفقته عليهما سابقًا؛ فليس لك أن تعتبره زكاة تخصمها فيما يستقبل من الزكاة التي تجب عليك، ولو كانت البنتان من أهل الزكاة؛ لأنك حين أخرجت تلك النفقة لم تخرجها بنية الزكاة، فلا يصح أن تعتبرها بعد ذلك زكاةً؛ إذ الأعمال بالنيات، وانظر الفتوى: 132705 فيمن أخرج مالًا دون نية الزكاة، فهل له أن يحسبه من زكاته؟
وأما مستقبلًا؛ فإذا كانت البنتان غير مكفيتين بنفقة والدهما، فيجوز لك أن تكمل لهما من زكاة مالك ما تحتاجانه؛ لأن نفقتهما ليست واجبة عليك؛ إذ لا تجب نفقة بنت الأخت على خالها؛ لأن من شروط النفقة على القريب أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه، كما بيناه في الفتوى: 124760 وأنت لا ترثهما، فلا حرج في دفع زكاتك لهما؛ بشرط أن تكونا من أهلها.
والله أعلم.